responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 223

زيد الحي عادل حتى تتحد القضية المتيقنة و المشكوك فيها فليست أثرا شرعيا، و كذا لو شكنا في تغير الماء فلا يحرز استصحاب بقاء التغير موضوع استصحاب نجاسة المتغير بما انه متغير و لو فرض ان المتغير بما انه متغير موضوع للنجاسة و يكون التسبب شرعيا لأن إحراز وحدة القضيتين ليس من الآثار الشرعية (نعم) باستصحاب التغير يترتب على الماء اثره الشرعي أي النجاسة و هو غير استصحاب نجاسة المتغير الّذي كلامنا فيه، فتحصل مما ذكر ان إحراز وحدة القضيتين مما لا يمكن بالاستصحاب مطلقا و لو في الآثار الشرعية و التسببات التعبدية.

في الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم‌

و إذ قد عرفت محل الكلام في المقام يتضح لك الخلط الواقع في كلام بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) حيث تفصى عن الإشكال بان الموضوع لجواز التقليد مركب من الحياة و العدالة و هما عرضان لمحل واحد فيجوز إحرازهما بالاستصحابين كما يجوز إحراز أحد جزئيّ الموضوع المركب بالاستصحاب و الاخر بالوجدان، فإذا كان زيد العالم الحي موضوعا لجواز التقليد و شككنا في الوصفين نستصحب كلا الوصفين للموضوع الّذي هو زيد و نرتب الأثر على الموضوع المحرز كلا جزئيه بالأصل (انتهى) و هذا كما ترى خروج عن محل البحث لأن الكلام ليس في ان الأوصاف المتعددة لموضوع واحد إذا كانت موضوعة لحكم شرعي هل يمكن إثباتها بالأصل أم لا، بل الكلام في انه هل يمكن إثبات موضوع القضية المستصحبة و وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها بالأصل أم لا، لأن الشيخ الأعظم بعد ما قال ان المعتبر في الاستصحاب هو العلم ببقاء الموضوع و لا يكفي احتمال البقاء أشكل عليه إحرازه بالاستصحاب إذا كان محتمل البقاء ففصل في الجواب بما فصل، فموضوع البحث ما إذا كان عنوان موضوعا للقضية المستصحبة و شك فيه و أريد إثباته بالاستصحاب، فما أفاده المحقق المعاصر خارج عن موضوع البحث كما ان كلام الشيخ أيضا لا يخلو من خلط فراجع و تدبر.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست