responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 207

الثالث [التخصيص الوارد على العموم الأفرادي رافع لموضوع العموم و الاستمرار الزمانيين‌]

لازم تفرع ما ذكرنا على العموم الأفرادي هو ان التخصيص الوارد على العموم الأفرادي رافع لموضوع العموم و الاستمرار الزمانيين و كذا لموضوع الإطلاق فلا يكون مخالفا لظهورها: فقوله لا تكرم الفساق من العلماء مخصص لقوله أكرم العلماء و رافع لموضوع العموم الزماني و الاستمرار المستفادين من الدليل اللفظي أو مقدمات الإطلاق و ليس تخصيصا لعمومه أو تقييدا لإطلاقه كما لو ورد أكرم العلماء و كانت طائفة منهم خارجة من العلماء موضوعا و بالجملة رفع موضوع العموم أو الإطلاق ليس مخالفا لظهورهما، و ليست أصالة الإطلاق و العموم حافظة لموضوعهما.

و كذا لو ورد تخصيص على العموم الزماني أو تقييد على إطلاق دليل العام لا يكون مخالفا لظهور العام لأن مفاد العام ليس إلا دخول كل فرد تحت الحكم و اما كونه دائما أو في كل زمان أو مستمرا بدليل الإطلاق فليس شي‌ء منها بمفاد للعقد العمومي الأفرادي و ان شئت قلت:

ان هاهنا عموما فوقانيا و عموما تحتانيا لكل منهما ظهور و التخصيص في كل منهما غير التخصيص في الاخر و كذا حال العموم و الإطلاق، فان التخصيص في العموم غير التقييد في إطلاقه فإذا ورد أكرم العلماء و تقتضي مقدمات الحكمة وجوب إكرامهم دائما فتارة يرد لا تكرم الفساق منهم فيكون مخصصا للعموم و مفنيا لموضوع الإطلاق فيكون مخالفا لأصالة العموم لا أصالة الإطلاق و تارة يرد لا تكرم الفساق منهم يوم الجمعة فيكون مقيدا لإطلاقه لا مخصصا لعمومه فلا يكون مخالفا لأصالة العموم بل لأصالة الإطلاق.

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول إذا ورد عام افرادي يتضمن العموم أو الاستمرار الزماني بدلالة لغوية أو بمقدمات الحكمة و ورد دليل مخرج لبعض افراده عن حكم العموم في زمان معين كقوله أكرم العلماء في كل يوم أو مستمرا و انعقد الإجماع على عدم وجوب إكرام زيد يوم الجمعة أو قوله أوفوا بالعقود، و انعقد الإجماع على عدم وجوب الوفاء عند ظهور الغبن ساعة و شك بعد يوم الجمعة و بعد الساعة في حكم الفرد المخرج لا يجوز التمسك بالاستصحاب مطلقا سواء لو حظ الزمان افرادا و على نحو العام الأصولي أو ذكر القيد لبيان استمرار الحكم أو المتعلق أو دلت مقدمات الحكمة على ذلك.

اما إذا لو حظ الزمان مستقلا فواضح لأن خروج الفرد في يوم تصرف في العموم‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست