responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 204

أول الزوال مردد بين ما هو باق من أول النهار أو حادث في الحال و الأول متيقن الزوال و الاخر مشكوك الحدوث.

قلت: نعم لكن استصحاب الكلي لا مانع منه لأن الكلي في أول الزوال معلوم التحقق و محتمل البقاء من غير ورود إشكال مجهول التاريخ عليه لأن الفرد المعلوم منفصل بالطهور جزما عن الفرد المحتمل في مجهوله دون معلومه و هذا هو المائز بينهما فتدبر لئلا يختلط الأمر عليك.

و مما ذكرنا يعلم حال جميع الصور المتصورة في الباب و كذا حال عروض النجاسة و الطهور على الثوب فيما كانت الحالة السابقة على عروض الحالتين مساوية للحالة العارضة في الأثر أو زائدة عليها كما إذا علم بتنجس ثوبه أول النهار بالدم و علم بعروض دم آخر و عروض طهارة على الثوب أو علم بعروض نجاسة بولية عليه أول النهار و علم بعروض نجاسة دمية و طهارة عليه مع الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما، فان حكم هذه الصور حكم ما ذكرنا في الحدث و الطهارة و اما إذا كانت الحالة السابقة دونها في الأثر فاستصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال يجري و يعارض استصحاب الطهارة سواء جهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما و بعد التعارض يرجع إلى أصل الطهارة، و عليك بالتأمل التام في أطراف ما ذكرناه فانه حقيق بذلك.

حول كلام بعض العلماء و ما فيه‌

ثم ان بعض أعاظم العصر ذهب إلى عدم جريان أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية حتى فيما إذا علم تاريخ الكرية فحكم فيما إذا كان الماء مسبوقا بعدم الكرية و الملاقاة فتيقنهما بنجاسة الماء مطلقا سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما لعدم جريان أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لأن الظاهر من قوله: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء، هو انه يعتبر في العاصمية و عدم تأثير الملاقاة الملاقاة سبق الكرية و لو آنا ما، و كل موضوع لا بد و ان يكون مقدما على الحكم فيعتبر في الحكم بعدم التأثير من سبق الكرية و أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا تثبت سبق الكرية على‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست