responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 194

انها من نقض اليقين بالشك أو باليقين.

قلت: لا يكون شي‌ء ما ذكر من قبيل ذلك.

اما الأول فلان عدم إجراء الاستصحاب فيه ليس لعدم إحراز الاتصال بل لعدم اليقين السابق لا تفصيلا و لا إجمالا اما الأول فواضح، و اما الثاني فلان كون هذا المني في الثوب من جنابة معلومة بالتفصيل أو الإجمال مما لا أثر له بل الأثر مترتب على العلم بكون المكلف كان جنبا تفصيلا أو إجمالا فشك في بقائها و المفروض انه يعلم تفصيلا بحصول جنابة له أول النهار و زوالها بالغسل بعده و يشك بدوا في حصول جنابة جديدة له فأين العلم الإجمالي حتى يستصحب؟ فعلمه الإجمالي مما لا أثر له و ما له أثر فلا يعلم به.

ان قلت: انه يعلم بكونه جنبا بعد خروج الأثر المردد و لم يعلم بارتفاعها.

قلت: لا يجري الاستصحاب الشخصي فيه لدوران الشخص بين جنابة أول النهار و جنابة بعد الزوال و الأولى مقطوعة الزوال و الثانية محتملة الحدوث، فعدم الجريان لعدم تمامية أركانه في شي‌ء منهما، و لا الكلي، للعلم بعدم الاتصال في المثال.

نعم لو احتمل حدوث جنابة عند ارتفاع الأولى يكون من القسم الثالث و لو اشتهى أحد ان يمثل لعدم إحراز الاتصال فله ان يقول في المثال: لو احتمل حدوث جنابة و احتمل كون المحتمل حادثا عند زوال الأولى بلا فصل و احتمل الفصل فان عدم جريان الكلي في الفرض لعدم إحراز الاتصال بمعنى لا بالمعنى المتقدم فتدبر و تأمل.

و على ذلك يعتبر في الاستصحاب مضافا إلى ما مر من الاتصال إحراز كون الشك في البقاء و قد سبق منا اعتبار ذلك و استفادته من أدلته لكن يرد عليه ان ما هو المعتبر فيه هو إحراز كون الشك في البقاء لا إحراز البقاء فانه مناف للاستصحاب و مع احتمال فيه هو إحراز كون الشك في البقاء لا إحراز البقاء فانه مناف للاستصحاب و مع احتمال حدوث مصداق آخر مقارنا يحرز الشك في البقاء و ان احتمل الانفصال أيضا كما لا يخفى و اما المثال الثاني فلان كل واحد من الغنمين ما دام بقاء الظلمة يكون الشك في وطيه متصلا باليقين بعدم وطيه و لا يحتمل المكلف في الحال وجود يقين فعلى فاصل بين اليقين السابق و الشك اللاحق و ان شئت قلت ان يقينه التفصيلي ارتفع بواسطة عروض الجهل و حدث علم إجمالي و يكون كل من طرفيه شكا محضا لا يحتمل فيه اليقين‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست