responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 192

التنبيه السابع في مجهولي التاريخ‌

لا إشكال في جريان الاستصحاب مع الشك في أصل تحقق شي‌ء و لا في جريانه مع الشك في تقدمه و تأخره بالنسبة إلى اجزاء الزمان، فإذا شك في تحققه يوم الخميس أو الجمعة يحكم بعدم وجوده إلى يوم الجمعة إذا كان الأثر مترتبا على عدمه كذلك لا على حدوثه فيه أو تأخره عن يوم الخميس و هذا واضح.

انما الإشكال و الكلام فيما إذا لو حظ بالنسبة إلى حادث آخر كما إذا علم حدوث الكرية و الملاقاة و شك في المتقدم منهما و مجمل الكلام فيه ان الحادثين اما ان يكونا مجهولي التاريخ أو أحدهما كذلك، فعلى الأول لا إشكال في جريانه إذا كان الأثر مترتبا على عدم تقدم أحدهما على الاخر أو مقارنته له بنحو كان التامة فاستصحاب عدم تحقق عنوان تقدم دخول زيد على عمرو في البيت جار كاستصحاب ساير العناوين المضايفة معه كذلك، و كذا لا إشكال في جريانه إذا كان الأثر مترتبا على سلب اتصاف أحدهما بأحد العناوين على نحو كان الناقصة، فاستصحاب ان زيدا لم يكن مقدما على عمرو في دخول البيت مما لا مانع منه لتمامية أركانه فانه قبل دخولهما يصدق ان زيدا لم يكن مقدما على عمرو في الدخول بنحو السلب المحصل الصادق مع نفي الموضوع، و كذا إذا كان الأثر مترتبا على تقدم دخول زيد على عمرو بنحو كان الناقصة فيستصحب عدم كون زيد مقدما على عمرو لسلب الأثر.

نعم لا يجري الأصل إذا كان الأثر مترتبا على الثبوت المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر فإذا كان الأثر مترتبا على الكرية المتصفة بعدم حدوثها في زمان الملاقاة لا يمكن إثبات هذا العنوان بأصالة عدم حدوثها إلى زمان الملاقاة الا بالأصل المثبت لأن الكرية الكذائية ليست لها حالة سابقة و إذا كان الأثر مترتبا على نفس عدم كل منهما في زمان حدوث الاخر فالظاهر جريانه، فاستصحاب عدم عقد الجد على الصغيرة في زمان‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست