responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 186

و لقد تصدى لدفع الإشكال المحقق المتقدم ذكره بما لا يخلو عن غرابة و هو الالتزام بان اليوم الأول في موضوع الأحكام غير اليوم الأول الواقعي فانه عبارة عن يوم رؤية الهلال أو اليوم الواحد و الثلثين من الشهر الماضي فالمراد من ثامن ذي الحجة هو الثامن من رؤية الهلال أو بعد انقضاء ثلثين يوما من ذي القعدة سواء كان مطابقا للواقع أو لا «و لا يخفى ما فيه» فانه مخالف للضرورة عند جميع المسلمين فما من مسلم الا و يعلم بالضرورة ان يوم عيد الفطر هو اليوم الأول من شوال و يوم عيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة و هكذا مع مخالفة ما ذكر للأدلة الشرعية كما يظهر بالتتبع و المراجعة إلى الاخبار لكن الّذي يسهل الخطب ان بناء المسلمين من صدر الإسلام إلى الآن على ترتيب آثار العيدية على يوم رؤية الهلال و يجعلون يوم الرؤية أو يوم بعد يوم الشك أو بعد انقضاء ثلثين يوما من الشهر السابق يوم الأول و ثانيه الثاني و هكذا الا من جهة ان موضوع الحكم الشرعي غير الموضوع الواقعي فانه ضروري البطلان، بل لأن هذا حكم ظاهري ثابت من الصدر الأول إلى الآن من غير إشكال في جميع الطبقات.

بل يظهر ذلك من الأدلة اللفظية أيضا بعد التتبع، فما نقل عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) انه قال إذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلثين يوما و صوموا الواحد و ثلثين‌ [1] و عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قال شهر رمضان يصيبه ما يصيبه الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلثين يوما [2] لا يراد منها الا ان الحكم الظاهري هو تكميل العدة فأمره بتكميل العدة بعد قوله شهر رمضان يصيبه النقصان كسائر الشهور كالنص في ان تكميل العدة عند احتمال الزيادة و النقصان حكم ظاهري، و جعل الواحد و ثلثين يوم الصوم أو يوم الفطر أيضا حكم ظاهري.

و بالجملة لا إشكال في ان الشهر و العيد و يوم النحر و غير ذلك من الأيام في موضوع الأحكام ليس الا الأيام الواقعية كما لا إشكال في ان بناء المسلمين و الأئمة (عليهم السّلام) على العمل بالظاهر و ترتيب آثار الواقع على اليوم الواحد و الثلثين من رؤية هلال‌


[1] راجع الوسائل- كتاب الصوم- الباب 5- من أبواب أحكام شهر رمضان- الرواية 16

[2] راجع الوسائل- كتاب الصوم- الباب 5- من أبواب أحكام شهر رمضان، الرواية 1-

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست