responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 179

أحدهما ان اليقين إذا تعلق بشي‌ء يكون له لازم و ملازم و ملزوم و يكون لكل منها أثر شرعي يصير تعلق اليقين به موجبا لتعلق يقين آخر على لازمه و يقين آخر على ملازمه و يقين آخر على ملزومه فتكون متعلقات أربعة كل واحد منها متعلق ليقين مستقل و ان كان ثلاثة منها معلولة لليقين المتعلق بالملزوم لكن يكون لزوم ترتيب الأثر على كل متعلق لأجل استكشافه باليقين المتعلق به لا اليقين المتعلق بغيره من ملزومه أو لازمه أو ملازمه، فإذا تيقنت بطلوع الفجر و علمت منه خروج الليل و دخول يوم رمضان و كان لطلوع الفجر أثر و لخروج الليل أثر و لدخول يوم رمضان أثر لا يكون لزوم ترتيب الأثر على كل موضوع إلاّ لأجل تعلق العلم به لا لأجل تعلقه بغيره من لازمه أو ملزومه أو ملازمه.

و كذا إذا تيقنت بحياة زيد و حصل منه يقين بنبات لحيته و يقين آخر ببياضها و يكون لكل منها أثر شرعي يجب ترتيب أثر حياته للعلم بها و نبات لحيته للعلم به لا للعلم بحياته و ترتيب أثر بياضها للعلم به لا بنبات اللحية أو الحياة، فالعلم بكل متعلق موضوع مستقل لوجوب ترتيب اثره و ان كان بعض العلوم معلولا لبعض آخر ثانيهما ان الكبرى الكلية في الاستصحاب و هي قوله: لا ينقض اليقين بالشك، اما ان يكون المراد منها هو إقامة المشكوك فيه مقام المتيقن في ترتيب الآثار فيكون المفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن على المشكوك فيه كما هو الظاهر من الشيخ و من بعده من الاعلام، و اما ان يكون المراد منها إبقاء اليقين في اعتبار الشارع و إطالة عمره و عدم نقضه بالشك لكونه امرا مبرما لا ينقض بما ليس كذلك فيكون معنى عدم نقض اليقين بالشك هو التعبد ببقاء اليقين الطريقي في مقام العمل و لا يلزم منه صيرورة الاستصحاب طريقا و أمارة كما ذهبنا إليه سالفا.

لما عرفت في محله ان اليقين السابق لا يمكن ان يكون طريقا و أمارة على الشي‌ء المشكوك في زمان الشك فلا يمكن ان يكون اعتبار بقاء اليقين الا إيجاب العمل على طبق اليقين الطريقي أي التعبد ببقاء المتيقن فتصير نتيجة الاعتبارين واحدة و هي وجوب ترتيب الآثار في زمان الشك و ان كان الاعتبار ان مختلفين و طريق التعبد بوجوب‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست