responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 157

الجلوس بعد الزوال معارض باستصحاب عدم وجوب الجلوس المتقيد بكونه بعد الزوال فان عنوان الجلوس المتقيد بما بعد الزوال من العناوين التي يمكن ان تكون مستقلة في الحكم فهو غير محكوم بالوجوب في الأزل فيستصحب عدم الوجوب الأزلي و يعارض باستصحاب وجوب الجلوس الثابت قبل الزوال.

و إشكال عدم اتصال زمان الشك باليقين «مدفوع» بان قبل مجي‌ء يوم الجمعة ان الشك و اليقين حاصل و متصل أحدهما بالاخر، و هذا الجواب منه مجمل أو مخدوش و التحقيق في الجواب ان يقال: ان زمان الشك باليقين متصل بالنسبة إلى هذا الموضوع المقيد فانه قبل وجود الحكم من الشارع أو قبل بلوغ المكلف معلوم عدم وجوبه و بعد ورود الحكم و بلوغه صار مشكوكا فيه حتى قبل الزوال الّذي هو ظرف وجوب نفس الجلوس، و بعبارة أخرى المتخلل بين زمان الشك و اليقين هو العلم بوجوب الجلوس، لا بوجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال، و المضر هو الثاني دون الأول، فانه غير مناف للشك بوجوب الجلوس المتقيد، و بعبارة ثالثة انه قبل ورود امر الشارع كان وجوب الجلوس قبل الزوال، و وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال معلوم العدم و بعد وروده صار وجوب الجلوس قبل الزوال معلوم التحقق، وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال مشكوكا فيه حتى في ظرف العلم بوجوب الجلوس قبل الزوال لعدم التنافي بينهما فيستصحب وجوب الجلوس و عدم وجوب المتقيد و هما متعارضان.

ثم قرر الإشكال في الأحكام الوضعيّة بنحو آخر مذكور في رسائل الشيخ و أجاب عنه الأعاظم بأجوبة غالبها مخدوش فيه.

في جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه‌

منها ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) و محصل اشكاله الأول عليه: ان الزمان ان أخذ ظرفا للجلوس فلا يجري استصحاب العدم لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان و كونه أزيد و المفروض تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لا بد من إبقائه فلا وجه لاعتبار استصحاب العدم السابق، و الحاصل‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست