responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 130

الفرد المردد و لكن جريان استصحاب النجاسة و ان كان مما لا مانع منه لأن وجود النجاسة في الثوب كان متيقنا و مع تطهير أحد طرفيه يشك في بقائه فيه الا انه لا يترتب على ملاقاة الثوب أثر ملاقاة النجس، فان استصحاب بقاء الكلي أو الشخص الواقعي لا يثبت كون ملاقاة الثوب أثر ملاقاة النجس، فان استصحاب بقاء الكلي أو الشخص الواقعي لا يثبت كون ملاقاة الأطراف ملاقاة النجس الا بالأصل المثبت لأن ملاقاة الأطراف ملاقاة للنجس عقلا.

و ليس لأحد ان يقول انه بعد استصحاب نجاسة الثوب يكون الملاقاة معها وجدانية لأن ما هو الوجداني هو الملاقاة مع الثوب لا مع النجس و استصحاب بقاء النجاسة بالنحو الكلي و كذا استصحاب النجس الّذي كان في الثوب أي الشخص الواقعي لا يثبت ان الملاقاة مع الثوب بجميع أطرافه ملاقاة للنجاسة الا بالاستلزام العقلي، و فرق واضح بين استصحاب نجاسة طرف معين من الثوب و بين استصحاب نجاسة فيه بنحو غير معين فان ملاقاة الطرف المعين المستصحب النجاسة ملاقاة للنجس المستصحب وجدانا، فإذا حكم الشارع بان هذا المعين نجس ينسلك في كبرى شرعية هي: ملاقى النجس نجس، و اما كون ملاقاة جميع الأطراف ملاقيا للنجس الكلي أو الواقعي يكون بالاستلزام العقلي.

الا ترى انه لو وجب عليه إكرام عالم و كان في البيت شخصان يعلم كون أحدهما عالما فخرج أحدهما من البيت و بقي الاخر يجري استصحاب بقاء العالم في البيت و يترتب عليه اثره لو كان له لكن لا يثبت كون الشخص الموجود عالما يكون إكرامه عملا بالتكليف، بخلاف ما لو كان زيد عالما و شك في بقاء علمه فان استصحاب كونه عالما يكفي في كون إكرامه مسقطا للتكليف كما انه لو شك في زوال النجاسة المعلومة بالإجمال بان يشك في ان الثوب الّذي علم كون أحد طرفيه نجسا هل غسل أم لا؟ يجري استصحاب الكلي و لا يثبت كون ملاقى جميع أطرافه نجسا لما عرفت.

لكن هاهنا استصحاب آخر هو استصحاب الفرد المردد و اثره نجاسة ملاقى جميع‌


* الطرف الأعلى فيجري فيه استصحاب بقاء النجاسة و يلزمه القول بنجاسة الملاقى لجميع أطراف العباء مع انه لم يلتزم به أحد لأن الطرف الأسفل مقطوع الطهارة و ان الطرف الأعلى مشكوك النجاسة للشك في إصابة النجاسة له و إذا قلنا بنجاسة ملاقى مستصحب النجاسة يلزم في المثال المذكور القول بنجاسة ملاقى مقطوع الطهارة و مشكوك النجاسة و هو باطل بالضرورة هذا-

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست