responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 116

التكويني مقياسا للأمور التشريعية فقايس الأمور التشريعية بالأمور التكوينية، فذهب إلى امتناع جعل الجزئية و الشرطية و المانعية للمأمور به و رفعها عنه استقلالا، و زعم ان جعلها بجعل منشأ انتزاعها كالأمور التكوينية، مع ان القياس مع الفارق.

و توضيح ذلك ان الأمور الاعتبارية تابعة لكيفية اعتبارها و جعلها، فقد يتعلق الأمر القانوني على طبيعة أولا على نحو الإطلاق لاقتضاء في ذلك، ثم حدثت مصلحة بان يجعل لها شرط أو يجعل لها قاطع و مانع بلا رفع الأمر القانوني الأول، فلو قال المولى:

أقيموا الصلاة، ثم قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق أو قال يشترط في الصلاة الوضوء أو القبلة، أو قال: لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه أو لا تصل في الثوب النجس، ينتزع منها الشرطية و المانعية، فهل ترى انه يلزم ان يرفع الأمر الأول و ينسخه ثم يأمر بالصلاة مع التقيد بالشرط أو عدم المانع، و أي مانع من جعل الوجوب للطبيعة المطلقة بحسب الجعل الأولى ثم يجعلها مشروطة بشي‌ء بجعل مستقل أو يجعل شيئا مانعا لها بنحو الاستقلال لاقتضاء حادث كما غير اللَّه قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام، فهل كان قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله: فولّ وجهك شطر المسجد الحرام‌ [1] من قبيل نسخ حكم الصلاة رأسا و إبداء حكم آخرا و كان الجعل متعلقا، و مجرد كون المنتزعات التكوينية تابعة لمناشئ انتزاعها لا يوجب ان تكون الشرائط و الموانع التشريعية كذلك و كذا الكلام في إسقاط شرط أو مانع، و بالجملة تلك الأمور الاعتبارية و الجعلية كما يمكن جعلها بتبع منشأ انتزاعها يمكن جعلها مستقلا بلا إشكال و ريب كما يمكن إسقاطها كذلك.

نعم ان الإرادة الواقعية إذا تعلقت بطبيعة لا يمكن ان تنقلب عما هي عليه من زيادة جزء أو شرط أو مانع أو إسقاطها مع بقائها على ما هي عليه لأن تشخصها بتشخص المراد فلا يمكن بقاء الإرادة مع تغير المراد، بخلاف الأمور القانونية فانها تابعة لكيفية تعلق الجعل بها، هذا حال الشروط و الموانع و كذا حال إسقاط الجزئية فلو قال المولى: أسقطت جزئية الحمد للصلاة، يصير ساقطا مع بقاء الأمر القانوني.


[1] سورة البقرة- الآية 139-

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست