responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 114

فصل حول الأحكام الوضعيّة و تحقيق مهيتها

لا بأس بصرف الكلام إلى بيان حال الوضع تبعا للمحقق الخراسانيّ و تحقيق المقام يتم برسم أمور:

الأول انه لا إشكال في تقسيم الحكم إلى التكليفي و الوضعي‌

، و الظاهر انه ينقسم إليهما بالاشتراك المعنوي فلا بد من جامع بينهما، و الظاهر انه هو كونهما من المقررات الشرعية، لأن كل مقرر و قانون من مقنن نافذ في المجتمع يطلق عليه الحكم فيقال حكم اللَّه تعالى بحرمة شرب الخمر، و وجوب صلاة الجمعة، و حكم بضمان اليد و الإتلاف، و حكم بنجاسة الكلب و الخنزير، و حكم بان المواقيت خمسة أو ستة و كذا يقال حكم السلطان بان جزاء السارق كذا و سعر الأجناس كذا و كذا، و بالجملة كل مقرر و قانون عرفي أو شرعي ممن له أهلية التقرير و التقنين حكم تكليفا كان أو وضعا، و لا يخرج المقررات الشرعية أو العرفية من واحد منهما و لا ثالث لهما، فمثل الرسالة و الخلافة و الإمامة و الحكومة و الأمارة و القضاوة من الأحكام الوضعيّة قال تعالى:

و كلا جعلنا نبيا [1] و قال تعالى: انى جاعل في الأرض خليفة [2] و قال تعالى: انى جاعلك للناس إماما قال: و من ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين‌ [3] فقد نصب رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أمير المؤمنين (عليه السّلام) إماما و أميرا على الناس يوم الغدير، و جعل القضاة من ناحية السلطان كجعل الأمير و الحاكم معروف و معلوم.

و بالجملة لا إشكال في كون النبوة و الإمامة و الخلافة من المناصب الإلهية التي جعلها اللَّه و قررها، فهي من الأحكام الوضعيّة أو من الوضعيات و ان لم يصدق عليها


[1] سورة مريم- الآية 50-

[2] سورة البقرة- الآية 28-

[3] سورة البقرة- الآية 118-

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست