responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 109

الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية [1].

قال الشيخ (قدس سره): و الإنصاف ان هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب، و أنكر بعضهم‌ [1] دلالتها عليه فضلا عن أظهريتها، و الحق ان دعوى الأظهرية كدعوى عدم الدلالة ممنوعة، بل هي ظاهرة في الاستصحاب، لكن بعض الروايات المتقدمة مثل صحيحة زرارة الأولى أظهر منها، اما أصل دلالتها عليه، فلان الظاهر من قوله: صم للرؤية و أفطر للرؤية، انهما تفريعان لقوله: اليقين لا يدخله الشك، فحينئذ يحتمل ان يكون مقصود السائل من يوم الشك مطلق يوم الشك، سواء كان من آخر شعبان أو آخر رمضان، و يحتمل ان يكون المراد، يوم الشك بين شعبان و رمضان، أو بين‌


* عصر هما و هما من أصحاب الهادي (عليه السّلام) قال في نقد الرّجال: و ما نقله العلامة (رحمه اللَّه) عن الشيخ (قدس سره) من ان علي بن محمد القاشاني و علي بن شيرة كانا من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد (عليه السّلام) محمول على السهو إذ لم نجدهما الا في أصحاب الهادي (عليه السّلام) (انتهى) فالتميز بينهما مشكل الا بما يروى عنهما و ان خلط صاحب جامع الرّواة من يروى عن القاشاني بمن يروى عن علي بن محمد بن شيرة القاساني و لذا قال العلامة المامقاني في ذيل ترجمة الرّجل: و قد اشتبه الأمر على جامع الرّواة أيضا فخلط من يروى عن القاشاني بمن يروى عن القاساني و ذكر الجميع هنا و الحال ان الّذي يروى عن القاشاني بالمعجمة و هو محمد بن الحسن الصفار و الّذي يروى عن القاساني بالمهملة محمد بن أحمد بن يحيى و الحسن بن محمد و إبراهيم بن هاشم و أحمد بن أبي عبد اللَّه و سهل بن زياد و ينبغي المداقة التامة في السند الّذي فيه أحدهما لكثرة اشتباه أحدهما بالاخر (انتهى) (م- ط)

[1] و الرواية هكذا- كتبت إليه و انا بالمدينة أسأله عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك (إلخ) راجع الوسائل- كتاب الصوم- الباب 3- من أبواب أحكام شهر رمضان- الرواية 13-


[1] هو المحقق النائيني (رحمه اللَّه)-

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست