responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : المشتق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 111

فلا ريب ان كراهة الوضوء بالماء المسخن ليست في حال التسخين بل‌الراد ما بعده من الزمان الّذي فيه السخونة متحققة نعم يمكن إجراء الثمرة لوكانت الروايات بلفظ السخن بصيغة الصفة المشبهة لكنه ليس في الروايات‌لفظ السخن بل و لا السخن أيضا فلا يصح جعل كراهة الماء المسخن ثمرةللنزاع على فرض عدم معلومية كون المراد من المسخن ما انقضى عنه المبدأأيضا لعدم وجود لفظ المسخن فيها و انما الوارد فيها لفظ أسخنته الشمس فليس‌الحكم فيها منوطا بعنوان المسخن حتى يجعل ثمرة للنزاع في المشتق فافهم.و الحمد للّه رب العالمين.

اسم الکتاب : المشتق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست