responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المشتق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 110

ثبت لما هو مثمر فعلا فليلاحظ التلبس الحالي و عدمه بالنسبة إليه و ان ثبت‌لما هو مثمر ملكة بأي من الملكات المذكورة كانت،فليلاحظ التلبس الحالي‌و عدمه بالنسبة إلى التلبس بالملكة و عدمه،فعلى القول بكون المشتق حقيقةفي المتلبس فقط فيحكم عدم جريان الحكم على من انقضى عنه الأثمار بالمعنى‌الّذي أخذ المتلبس به اما بالإثمار الفعلي أو بالإثمار ملكة بواحدة من الملكات‌المذكورة و على القول بكونه حقيقة فيما انقضى أيضا فيحكم بجريان الحكم.و لكن ما ذكرنا انما يوجب تحقق الثمرة في غير مسألة كراهة البول تحت‌الشجرة المثمرة ان ثبت حكم للمثمر و اما فيها فلا يثمر لما حكى عن الأستاذان المراد من الشجرة المثمرة التي تكره البول تحتها هو ما كان فيه ثمر فعلاحتى لا يوجب القذارة كما هو مقتضى بعض تعليلات الروايات‌ (1) و لأنه ليس‌في الاخبار لفظ المثمر فكيف يجعل ثمرة في المسألة.و أما الثاني فعلى القول بكون المشتق حقيقة فلا انقضى عنه المبدأ أيضافيكره الوضوء بالماء المسخن الّذي زالت سخونته و على القول بعدم كونه‌حقيقة فيه فلا يكره كذا نسب إلى بعضهم.و لكن الأقوى عندنا انه أيضا ليس بثمرة لنزاعنا لأنا نعلم جزما انه ليس‌المراد من المسخن المتلبس بالتسخين فعلا إذ ليست الكراهة ثابتة في حال‌التسخين قبل تحقق السخونة بل هي متحققة بعده إذا كانت السخونة باقية،فهي مما يعلم ان المراد منه ما انقضى عنه المبدأ لمعلومية عدم كون المرادالكراهة حين النسخين بل و ان المسخن من المشتقات التي لم يرد منه حال‌التلبس بمعنى انه لا يمكن إرادة حال التلبس منه لأن الماء حين الاشتغال‌بتسخينها لم يتحقق كونها مسخنة و بعد تحقق التسخين قد زال التلبس و قدنبهنا عليه في المقام الثاني.
1)لاحظ الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.

اسم الکتاب : المشتق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست