اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 686
ويقال لمن أفسد القياس بالطريقة التى حكيناها ، من أنه لاسبيل
إلى غلبة الظن : (1) قد بينتم (2) استناد (3) الظنون إلى العادات
والتجارب (4) ، وذكرتم أن الشرع لايتم ذلك (5) فيه ، فلم أنكرتم أن
تحصل (6) فيه طريقة يحصل عندها الظن وإن لم تكن (7) عادة ولا تجربة ؟ !
بل يجري في حصول الظن عندها مجرى ما ذكرتم ، وهذا مثل أن نجد العين
المسماة (8) خمرا تحصل على صفات كثيرة ، فتكون مباحة (9) غير محرمة ،
فمتى وجدت فيها الشدة المطربة ، حرمت (10) ، ومتى خرجت من الشدة بأن
تنقلب (11) خلا ، حلت ،فيغلب (12) على الظن عند ذلك بأن (13) العلة
هي الشدة ، لان الذي ذكرناها من حالها أمارة قوية على كونها علة ، فمتى
انضم (14) إلى هذا الظن التعبد بالقياس ، وأن يحمل (15) ما حصل فيه علة
التحريم
1- الف : بعلاوه و .
2- هذا هو الصحيح ، ( راجع العدة ص 258 ) ولكن النسخ كلها ( بنيتم ) .
3- ب : اسناد .
4- ج : تجارت .
5- ب : - ذلك .
6- ج : يحصل .
7- الف : يكن .
8- ج : المرة .
9- ج : فيكون مباحا .
10- ب : - حرمت .
11- ج : ينقلب .
12- ب : فيقلب .
13 – ب : ان .
14- الف : انظم ، ج : ان ضم .
15- ب : تحمل .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 686