responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 686
ويقال لمن أفسد القياس بالطريقة التى حكيناها ، من أنه لاسبيل إلى غلبة الظن : (1) قد بينتم (2) استناد (3) الظنون إلى العادات والتجارب (4) ، وذكرتم أن الشرع لايتم ذلك (5) فيه ، فلم أنكرتم أن تحصل (6) فيه طريقة يحصل عندها الظن وإن لم تكن (7) عادة ولا تجربة ؟ ! بل يجري في حصول الظن عندها مجرى ما ذكرتم ، وهذا مثل أن نجد العين المسماة (8) خمرا تحصل على صفات كثيرة ، فتكون مباحة (9) غير محرمة ، فمتى وجدت فيها الشدة المطربة ، حرمت (10) ، ومتى خرجت من الشدة بأن تنقلب (11) خلا ، حلت ،فيغلب (12) على الظن عند ذلك بأن (13) العلة هي الشدة ، لان الذي ذكرناها من حالها أمارة قوية على كونها علة ، فمتى انضم (14) إلى هذا الظن التعبد بالقياس ، وأن يحمل (15) ما حصل فيه علة التحريم
1- الف : بعلاوه و .
2- هذا هو الصحيح ، ( راجع العدة ص 258 ) ولكن النسخ كلها ( بنيتم ) .
3- ب : اسناد .
4- ج : تجارت .
5- ب : - ذلك .
6- ج : يحصل .
7- الف : يكن .
8- ج : المرة .
9- ج : فيكون مباحا .
10- ب : - حرمت .
11- ج : ينقلب .
12- ب : فيقلب .
13 – ب : ان .
14- الف : انظم ، ج : ان ضم .
15- ب : تحمل .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست