responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 685
له كان هذا الفعل المعين مصلحة .
وفي الناس من فصل بين داعي (1) الفعل وداعي (1) الترك : فقال : إذا كان النص على علة الفعل لم يجب القياس إلا بدليل مستأنف ، وإن كان واردا بعلة الترك ، وجب التخطي من غير دليل مستأنف . وفصل بين الامرين بأن ماله يترك (2) أحدنا (3) الفعل (4) له يترك غيرهإذا شاركه فيه ، لانه لا يجوز أن يترك أكل السكر لحلاوته ويأكل شيئا حلوا ، ولا يجب مثل هذا في ( 5 ) الفعل ، لانه قد يفعل الفعل لامر يثبت (6) في غيره ، وإن لم يكن فاعلا له (7) .
وهذا صحيح متى كان النص الوارد بالعلة كاشفا عن الداعي ووجه المصلحة أو عن الداعي فقط ، فأما إن (8) كان مختصا بوجه المصلحة ، لم يجب ذلك ، لان الدواعي قد تتفق (9) وتختلف (10) وجوه المصالح ، وتختلف (11) الدواعي مع اتفاق وجوه المصالح .

1- الف : دواعى .
2- الف : ترك .
3- ج : بعلاوه بما .
4- ج : الفصل .
5- الف : - في .
6- الف : ثبت .
7- ب وج : - له .
8- ب : إذا .
9- ج : يتفق .
10- ج : يختلف .
11- ب وج : يختلف .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست