اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 593
فصل (1) في هل يصح في أفعاله - صلى الله عليه وآله - التعارض أم لا .
اعلم أن التعارض بين الدليلين إنما يكون بأن يتعذر إستعمالهما ( 2
) معا ، وأما (3) إذا أمكن العمل بهما (4) ، فلا تعارض . وليس يمكن أن
يقع (5) الفعل وتركه في حالة (6) واحدة ، وكذلك لا يمكن في الحال
الواحدة وقوعه ووقوع ضده ، وإنما يكونان متعارضين (7) على أحد هذين
الوجهين . وإنما يصح من الفاعل أن يفعل ضد ما فعله في حال أخرى ، وذلك مما
يمكن فيه التأسي ، ولا تعارض .
فأما نسخ فعله - عليه السلام - بفعله ، فلا يصح على التحقيق ، لان
الفعل الاول لا ينظم (8) الاوقات المستقبلة ، غير أنه إذا دل دليل على
وجوب إستمرار حكمه ، جاز أن يقال في الثاني : إنه ناسخ ، وكذلك التخصيص ،
لان الدليل إذا دل على أن المراد كل مكلف ،
1- ج : - فصل .
2- ب : استعمالها .
3- الف : فاما .
4- ج : بها .
5- ج : تقع .
6- ج : حال .
7- ب : متعارضتين .
8- الف وب : ينتظم .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 593