responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 593
فصل (1) في هل يصح في أفعاله - صلى الله عليه وآله - التعارض أم لا .
اعلم أن التعارض بين الدليلين إنما يكون بأن يتعذر إستعمالهما ( 2 ) معا ، وأما (3) إذا أمكن العمل بهما (4) ، فلا تعارض . وليس يمكن أن يقع (5) الفعل وتركه في حالة (6) واحدة ، وكذلك لا يمكن في الحال الواحدة وقوعه ووقوع ضده ، وإنما يكونان متعارضين (7) على أحد هذين الوجهين . وإنما يصح من الفاعل أن يفعل ضد ما فعله في حال أخرى ، وذلك مما يمكن فيه التأسي ، ولا تعارض .
فأما نسخ فعله - عليه السلام - بفعله ، فلا يصح على التحقيق ، لان الفعل الاول لا ينظم (8) الاوقات المستقبلة ، غير أنه إذا دل دليل على وجوب إستمرار حكمه ، جاز أن يقال في الثاني : إنه ناسخ ، وكذلك التخصيص ، لان الدليل إذا دل على أن المراد كل مكلف ،
1- ج : - فصل .
2- ب : استعمالها .
3- الف : فاما .
4- ج : بها .
5- ج : تقع .
6- ج : حال .
7- ب : متعارضتين .
8- الف وب : ينتظم .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست