اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 592
فربما كان واجبا ، وأقل أحواله أن يكون ندبا . وقد اختلف في نسبته - صلى
الله عليه وآله - زيدا إلى عمرو (1) هل يقتضي القطع ، أو يكون على الظاهر
(2) ؟ فقال قوم : يقتضي القطع ، وآخرون يجوزون (3) أن يتبع (4) ذلك
الظاهر والامارات ، والوجه الاول أولى ، لان ظاهر خبره بالاطلاق يقتضي
القطع ، وإنما يكون عن الظن والامارة (5) بما يخالف الاطلاق ، فالاولى مع
الاطلاق حمله على القطع . وعلى هذا الوجه (6) يجري وصفه - صلى الله عليه
وآله - لغيره بالفضل (7) ، لان ذلك خبر ، ومع الاطلاق (8) يجب حمله
على القطع ، وحكمه - بالشهادة أو بالاقرار - (9) بالملك لا يدل على القطع
بالباطن (10) ، كماقلناه في الاول ، لان هذا حكم ، والاول (11) خبر . و
(12) في هذا الباب فروع كثيرة يطول الكتاب باستيفائها .
1- ب : بعلاوه أو ، ج : بعلاوه و .
2- ج : ظاهر .
3- ب : يجوز .
4- ج : تتبع .
5- الف : امارة .
6- الف : الوصف .
7- ب : بالفصل .
8- ج : بعلاوه و .
9- ب وج : والاقرار ، ج : بعلاوه و .
10- الف : بالباطل .
11- ج : الاخر .
12- ج : - و .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 592