responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 592
فربما كان واجبا ، وأقل أحواله أن يكون ندبا . وقد اختلف في نسبته - صلى الله عليه وآله - زيدا إلى عمرو (1) هل يقتضي القطع ، أو يكون على الظاهر (2) ؟ فقال قوم : يقتضي القطع ، وآخرون يجوزون (3) أن يتبع (4) ذلك الظاهر والامارات ، والوجه الاول أولى ، لان ظاهر خبره بالاطلاق يقتضي القطع ، وإنما يكون عن الظن والامارة (5) بما يخالف الاطلاق ، فالاولى مع الاطلاق حمله على القطع . وعلى هذا الوجه (6) يجري وصفه - صلى الله عليه وآله - لغيره بالفضل (7) ، لان ذلك خبر ، ومع الاطلاق (8) يجب حمله على القطع ، وحكمه - بالشهادة أو بالاقرار - (9) بالملك لا يدل على القطع بالباطن (10) ، كماقلناه في الاول ، لان هذا حكم ، والاول (11) خبر . و (12) في هذا الباب فروع كثيرة يطول الكتاب باستيفائها .

1- ب : بعلاوه أو ، ج : بعلاوه و .
2- ج : ظاهر .
3- ب : يجوز .
4- ج : تتبع .
5- الف : امارة .
6- الف : الوصف .
7- ب : بالفصل .
8- ج : بعلاوه و .
9- ب وج : والاقرار ، ج : بعلاوه و .
10- الف : بالباطل .
11- ج : الاخر .
12- ج : - و .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست