responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 245
يستثنى فيما بعد زمان (1) ، فتخرج (2) يمينه (3) من أن تكون (4) منعقدة (5) .
ويجب على هذا القول ألا يوثق بوعد ولا وعيد ، ولا يستقر أيضا حكم العقود ولا الايقاعات من طلاق وغيره .
فأما طول الكلام ، فغير مانع من تأثير الاستثناء فيه ، لانه مع طوله متصل غير منقطع ، ولذلك (6) ينقطع (7) الكلام بإنقطاع النفس وما يجري مجراه ، و (8) لا يخرجه من أن يكون متصلا ، وقد بينا أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح (9) دخوله ، وذكرنا الخلاف فيه ، ودللنا على الصحيح منه .
فأما (10) إستثناء الشئ من غير جنسه ، فالاولى أن يكون مجازا و (11) معدولا به عن الاصل ، لان من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ دون المعنى ، فإذا أخرج مالا يتناوله اللفظ ، فيجب أن يكون مجازا ، كاستثناء الدرهم من الدنانير ، وقول الشاعر :

1- ب : بزمان .
2- ب و ج : فيخرج .
3- الف : يمينه .
4- ب و ج : يکون .
5- ب : منعقدا .
6- الف : کذلک .
7- الف : تقطع .
8- الف : - و .
9- الف : لصلح .
10- ب : و ما ، بجاي فاما .
11- الف و ج : او .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست