responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 244
كالقياس وأخبار الآحاد ، وليس يخرج عن هذه (1) الجملة شئ من المخصصات ، وتفصيل هذه الجملة يأتي بإذن الله - تعالى - (2) ومشيته (3) . فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه اعلم أن الاستثناء لا يوثر في المستثنى منه حتى يتصل به ، ولا يكون منقطعا عنه ، وذلك مما لا خلاف فيه بين المتكلمين والفقهاء (4) وقد حكي عن إبن عباس - رحمه الله - خلاف فيه .
والذي يدل على ذلك أن كل مؤثر في الكلام لا بد من إتصاله بما يؤثر فيه ، كالشرط والتقييد (5) بصفة ، فالاستثناء كذلك ، يبين (6) ما ذكرناه أنا لو سمعنا قائلا يقول بعد تطاول سكوته : ( إلا واحدا ) لعددناه عابثا هاذيا ، كما نعده (7) كذلك ، إذا إشترط (8) ، أو قيد بعد إنقضاء الكلام وتراخيه بمدة طويلة .
وأيضا لو جاز ما ذكروه ، لم يكن أحدنا(9) حانثا في يمينه ، لانه
1- ج : هذا .
2- ب و ج : - تعالي .
3- ب و ج : عونه .
4- ب : - و الفقهاء .
5- ج : القيد .
6- ج : نبين .
7- ب : يفسده .
8- ج : اشرط .
9- الف : احد .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست