responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 89

كما ان من علم باستمرار عذره واستيفائه الوقت جاز له البدار، لكونه مكلفا بالصلاة الفاقدة لذاك الجزء أو الشرط المتعذر، فإذا شك في بقاء العذر وعدمه ليس له البدار، لعدم إحراز الأمر بالفاقد، إلاّ إذا بنينا على جريان الاستصحاب الاستقبالي، فانه حينئذ يستصحب بقاء العذر إلى آخر الوقت، فبالتعبد الشرعي يثبت الأمر الظاهري بالفاقد، فيجوز الإتيان بها غايته جوازا ظاهريا لا واقعيا، فإذا أتى به ولم ينكشف الخلاف إلى أن خرج الوقت فهو، وإلاّ فيبنى وجوب الإعادة وعدمها على اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه، فان قلنا بالاجزاء-و لا نقول به-لم تجب الإعادة، وإلاّ فتجب.
و ما ذكرناه جار في جميع الأعذار إلاّ التيمم، فقد وردت فيه روايات دالة على عدم البدار ولزوم التأخير. وفي بعضها ان فاته الماء فلا تفوته الأرض. وأخذ في بعضها عنوان عدم التمكن، وهو محمول على اليأس عن التمكن من استعمال الماء، ولهذا فصلنا في محله بين التيمم وغيره، عكس ما أفتى به السيد في العروة من جواز البدار في جميع الأعذار سوى التيمم.
التنبيه الثاني: حكم الاستصحاب مع الشك التقديري.
بما ان الموضوع في أدلة الاستصحاب عنوان اليقين والشك فيعتبر في جريانه فعليتهما، كما هو شأن جميع الأحكام المجعولة بنحو القضايا الحقيقية، فانها كما عرفت تنحل إلى قضية شرطية، مقدمها تحقق الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له، ففعلية الموضوع لا بد منه في فعلية الحكم ظاهريا كان أو واقعيا، فظاهر قوله الخمر حرام، حرمة ما هو خمر تحقيقا لا تقديرا، فلا يثبت به الحرمة لما هو خمر على تقدير الغليان. وكذا النهي عن نقض اليقين بالشك لا يعم الشك التقديري الّذي معناه عدم ثبوت الشك، فإذا تيقن المكلف بشي‌ء ثم غفل عنه لا يجري فيه الاستصحاب، لعدم وجود الشك إلاّ معلقا، بمعنى أنه لو التفت يشك، نظير ما لو غلى يكون خمرا.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست