العقلاء.
وعليه فلا بد للمقلد من الاحتياط، ولا يجوز له الرجوع إلى المعدول عنه،
ولا إلى المعدول إليه. فان تم ما ادعاه الشيخ من الإجماع على عدم تعين
الاحتياط على العامي، فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير،
فان فتوى المعدول عنه حجة عليه تعيينا سواء عمل به أو لم يعمل، بخلاف فتوى
المعدول إليه فعلى كل التفصيل بين العمل بفتوى المجتهد السابق وعدمه لا وجه
له على جميع التقادير.
و الحمد للّه رب العالمين أولا وآخرا، وصلى اللّه على سيد النبيين محمد
وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قد وقع الفراغ من هذه الدورة-و
هي الثالثة-في ليلة الاثنين لخمس عشرة خلون من شهر جمادى الثانية سنة ألف
وثلاثمائة وخمسا وسبعين.