responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 444
العقلاء. وعليه فلا بد للمقلد من الاحتياط، ولا يجوز له الرجوع إلى المعدول عنه، ولا إلى المعدول إليه. فان تم ما ادعاه الشيخ من الإجماع على عدم تعين الاحتياط على العامي، فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فان فتوى المعدول عنه حجة عليه تعيينا سواء عمل به أو لم يعمل، بخلاف فتوى المعدول إليه فعلى كل التفصيل بين العمل بفتوى المجتهد السابق وعدمه لا وجه له على جميع التقادير.
و الحمد للّه رب العالمين أولا وآخرا، وصلى اللّه على سيد النبيين محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قد وقع الفراغ من هذه الدورة-و هي الثالثة-في ليلة الاثنين لخمس عشرة خلون من شهر جمادى الثانية سنة ألف وثلاثمائة وخمسا وسبعين.
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست