responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 442


بقي في المقام فرعان:
الأول: أنهم فصلوا في جواز البقاء على تقليد الميت بين ما إذا عمل المقلد بفتوى المجتهد الميت قبل ذلك فيجوز له البقاء، وما إذا لم يعمل به فلا يجوز وان التزم بتقليده، أو تعلم فتاواه بقصد العمل به.
و الوجه فيه هو الخلاف في معنى التقليد، فانه لو كان عبارة عن العمل، فلا بد منه في جواز البقاء على تقليد الميت، لتحقق هذا العنوان والدخول تحت هذه الكبرى. وان كان عبارة عن الالتزام أو التعلم فلا يعتبر فيه البقاء، لصدق عنوان البقاء على التقليد بدونه أيضا.
لكنه توهم فاسد، لأن عنوان التقليد لم يرد في دليل لفظي ليدور الحكم مدار تحقق هذا العنوان، بل لا بد من الرجوع إلى مدرك جواز البقاء على تقليد الميت ليرى انه مختص بصورة العمل، أو يعم غيرها أيضا.
فنقول: مدرك جواز البقاء على تقليد الميت أحد أمور ثلاثة: أحدها: الاستصحاب، وهو على تقدير جريانه غير مختص بصورة العمل، لأن فتوى المجتهد السابق كان حجة عليه ولو لم يعمل به، اما لعدم كونه محل ابتلائه، وإما لغير ذلك من عصيان أو نسيان أو غيره، فيشك في زوال حجيته بالموت، والأصل بقائها.
ثانيها: سيرة العقلاء، فانها قائمة على الرجوع إلى الميت، وقد ردع عنها في الرجوع الابتدائي، للإجماع والاخبار والعلم الخارجي، واما في الاستمراري فلم يردع، إذ لا إجماع على المنع، ولا يعم الأخبار والآيات الردع عن البقاء، ولم يعلم من الخارج خلافه، من غير فرق بين العمل سابقا وعدمه.
ثالثها: الاخبار الواردة في إرجاع الناس إلى الرّواة والعلماء، التي بإطلاقها تعم ما بعد الموت وعدم العمل بالفتوى سابقا.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست