responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 436

فالصحيح أن يقال: انّه لو احتمل أعلمية أحدهما بالخصوص، ولم يحتمل أعلمية الآخر، تعين الأخذ بقوله، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، فان فتوى محتمل الأعلمية حجة عليه قطعا دون الآخر. وإلاّ فان أمكن الاحتياط فهو، وإلاّ فالتخيير، حتى فيما إذا كان أحدهما مظنون الأعلمية والآخر محتمل الأعلمية، لأن الظن لا يوجب الترجيح.
نعم إذا كان أحدهما مظنون الأعلمية ولم يكن الآخر محتمل الأعلمية تعين الأخذ بقول مظنون الأعلمية.
مسألة: في بيان معنى الأعلم.
الظاهر انه ليس المراد به من هو أكثر حفظا للأخبار، أو اطلاعا بأحوال الرّواة، بل المراد به الأكثر تحقيقا بمباني الفقه من الأصول اللفظية، كبحث الظهورات من الأوامر والنواهي، والعام والخاصّ، ومن الأصول العملية من البراءة والاحتياط والاستصحاب، وموارد جريان كل منهما، وبحث التعادل والتراجيح، وأكثر خبرة بتطبيقها على مواردها كما في الأعلم في علم الطب، فانه عبارة عن الأعرف بقواعد الطب، وخصوصيات موارد التطبيق، وتشخيص الأمراض، فيعتبر في الأعلم كلا الأمرين، ولا ملازمة بينهما، إذ ربما يكون شخص أعرف بالمباني والقواعد، وهو مجتهد حقيقة، لكنه ليس كما تريد في تطبيقها على مواردها. وربما ينعكس الأمر، كما قد يتفق ان أحدا يكون كثير المعرفة بالنحو لكنه لا يقدر على قراءة صفحة واحدة من الكلام العربي بدون غلط وقد ينعكس الأمر، فتأمل. وقد عاصرنا شخصا من العلماء ينكر الأعلمية، بدعوى ان المجتهد ان تمت الحجة لديه فهو مجتهد، وإلاّ فليس بمجتهد.
مسألة: هل يعتبر الحياة في التقليد،
فلا يجوز تقليد الميت. الأقوال فيه ثلاثة: القول بجواز تقليد الميت ابتداء واستمرارا، وقد ذهب إليه أكثر المحدثين، وتبعهم في ذلك المحقق القمي في جامع الشتات. والقول بالمنع عنه مطلق،

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست