responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 432

و أمّا الاحتياط أولا: لا بد في الرجوع إليه مع التمكن من التقليد من الاجتهاد أو التقليد، فانه مسألة خلافية.
و ثانيا: لا بد من معرفة موارده وكيفيته باجتهاد أو تقليد.
و ثالثا: قد لا يمكن الاحتياط رأسا، كما إذا كان عنده ماء واحد، ولاقى مع المتنجس، فانه بناء على تنجس المتنجس وظيفته التيمم، وعلى القول بعدمه يبقى عليه الوضوء، فلا بدّ حينئذ من الاجتهاد في تلك المسألة أو التقليد، فإذا التقليد واجب، اما تعيينا واما تخييرا.
مسألة: هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم.
الكلام فيها يقع في مقامين: الأول: في وظيفة المقلد.
و الثاني: في حكم المسألة.
أمّا المقام الأول: فالمقلد ليس له الرجوع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم، فانه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، وقد عرفت سابقا ان مقتضى القاعدة فيه هو التعيين، لأنه لا يحتمل أن يكون فتوى غير الأعلم حجة عليه تعيينا، بل يعلم بأن فتوى الأعلم حجة عليه قطعا، وهذا حتى إذا فرضنا ان غير الأعلم أفتى بجواز تقليد غير الأعلم، فان حجية فتواه أول الكلام. نعم إذا أفتى الأعلم بذلك جاز للمقلد الرجوع إلى غير الأعلم بفتوى الأعلم.
و قد ناقش السيد قدّس سرّه في العروة حتى في هذا الفرض، ولم نعرف الوجه في مناقشته، إلاّ إذا فرض ان المقلد هو من أهل الخبرة، وقد استقل عقله بعدم حجية فتوى المفضول عند معارضته مع فتوى الأعلم، فالرجوع إليه حينئذ ليس من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم، بل لا يمكنه الرجوع حينئذ إلى فتوى الأعلم بجواز تقليد المفضول، لاستقلال عقله بخلافه.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست