الاجتهاد والتقليد الجهة الأولى: تعريف الاجتهاد:
عرف الاجتهاد بأنه: استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالأحكام الشرعية، كما عن
القوم. وهذا التعريف غير تام على مبنانا من عدم حجية الظن، كما صرح به
الكتاب العزيز. ولعله من هذا التعريف ونحوه أنكر الأخباريون الاجتهاد،
وذهبوا إلى بطلانه، وان التقليد بدعة.
فالأولى تعريفه بأنه: استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية.
ولا نظن بالأخباري إنكار الاجتهاد بهذا المعنى، فان تحصيل الحجة مما لا بد
منه على جميع المسالك، فلا يبعد ان يكون النزاع في المقام بيننا وبينهم
لفظيا.
ثم ان الاجتهاد لم يقع في شيء من الكتاب والسنة لنبحث عن معناه عرفا، بل
رتب عليه أحكام، فلا بد من بيان انها تترتب على أي شيء، لنعرف بذلك أي
نستكشف معناه من ناحية الحكم المترتب عليه.
فنقول: الأمور المترتبة على الاجتهاد ثلاثة: حرمة رجوعه إلى الغير، وجواز
الإفتاء ورجوع الغير إليه، والقضاء وفروعه من الأمور الحسبية.
أما حرمة التقليد، فقد ذكر الشيخ[1]أنه لا خلاف في ان من يقدر على