responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 412

و أما الإطلاق، ففيه: انّ الخطاب بالأخذ بأي الخبرين انما هو متوجه إلى من يأتيه خبران متعارضان وهو متحير في مقام الأخذ. وليس للأدلة إطلاق يعم من أخذ بأحد الخبرين وخرج عن التحير، فالتخيير فيما نحن فيه ليس من التخيير في الحكم الفرعي، كالتخيير بين القصر والإتمام، ليثبت استمراره بالاستصحاب، أو بإطلاق الدليل. فهو على فرض ثبوته بدوي لا استمراري.
هذا تمام الكلام في تعارض الخبرين بالتباين.
المقام الثاني: فيما إذا كانت المعارضة بينهما بالعموم من وجه،
و قد بينا ان المعارضة بين الخبرين قد تكون بالتباين، وقد تقدم الكلام فيها. وقد تكون بالعموم من وجه. ولم نر من العلماء من تعرض للمعارضة بالعموم من وجه، سوى ان شيخنا الأنصاري ذكر واحتمل فيها احتمالين: أحدهما: ان تكون المعارضة بينهما في الدلالة، فيسقطان، ويرجع إلى الأصول العملية.
ثانيهما: ان تكون المعارضة بينهما في السند، فيرجع إلى الترجيح، وبعده إلى التخيير.
ثم ذكر مبعدا للثاني، بأن المعارضة لو كانت في السند، ورجعنا إلى المرجح السندي، فان طرحنا الخبر المرجوح رأسا لزم طرحه في مقدار من مدلوله من غير سبب ومعارضة، إذ المعارضة ليست في تمام مدلولهما، بل هي في مورد الاجتماع دون مورد الافتراق. وان طرحناه في المجمع فقط، فلازمه الالتزام بصدور الخبر الواحد من جهة دون جهة، أي في بعض مدلوله دون بعض، وهو بعيد جدا.
و الميرزا أيضا تعرض لذلك، وزاد على ما أفاده الشيخ، انه وان لم يمكن الرجوع إلى مرجحات أصل الصدور، إلاّ أنه لا مانع من الرجوع إلى المرجحات

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست