responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 370

ثالثها: ما هو تقريب آخر لهذا الوجه وحاصله: ان سريان الحكم في الإطلاق البدلي متوقف على عدم وجود مانع عن ذلك، والإطلاق الشمولي المعارض له صالح للمانعية، لما عرفت من صلاحيته لنفي تساوي مورد مع بقية الأفراد في وفائه بالملاك، فإذا توقف إطلاقه على الإطلاق البدلي لزم الدور.
و الجواب عن ذلك: هو ان الإطلاق البدلي بنفسه كاشف عن تساوي الأفراد، ولذا لو احتملنا عدم تساويها في غير فرض المعارضة، كما إذا ورد في الدليل أكرم عالما واحتملنا عدم كون العالم الفاسق كالعالم العادل من حيث اشتماله على الملاك، فنفس إطلاق الدليل ينفي هذا الاحتمال، وكذا الحال عند المعارضة، فلا يتوقف السريان في الإطلاق البدلي على إحراز التساوي من الخارج كالإطلاق الشمولي، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، إذا كما يصلح المطلق الشمولي للمانعية عن الإطلاق البدلي، كذلك الإطلاق البدلي صالح لأن يكون مانعا عن الإطلاق الشمولي، كما في كل متعارضين، فلا وجه لتقديم الشمولي على البدلي، بل يسقطان معا بالمعارضة على ما هو مقتضى القاعدة.
المورد الثالث: من موارد تقدم أحد الدليلين على الآخر عند المعارضة كلية، ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، فإن دوران الأمر بينهما تارة: يكون في دليل واحد. وأخرى: في دليلين.
و الأول: كما إذا ورد عام ثم ورد بعده خاص، كما هو الكثير المتعارف، مثلما ورد عن النبي‌[1]صلّى اللّه عليه وآله وسلم انّ الماء لا ينجسه شي‌ء إلاّ ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، ثم ورد عن بعض الأئمة عليهم السّلام ما يستفاد انفعال الماء القليل‌[2]. ودار أمر الخاصّ بين كونه مخصصا للعام ومبينا للمراد منه في الأول أو ناسخا له من الآن، وقد بينا في محله‌


[1]مستدرك الوسائل: 1-باب 3 من أبواب الماء المطلق، ح 11.
[2]وسائل الشيعة: 1-باب 8 من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست