مقتضى
القاعدة في تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه هو التساقط. وان كانا معا
بالعموم وصلت النوبة إلى الرجوع إلى المرجحات، ففي موردين من الموارد
المذكورة يحكم بالتخيير، أحدهما: ما إذا كان الدليلان لبيين، والثاني: ما
إذا كانا مطلقين، وفي غيرهما يجري التفصيل المتقدم.
هذا كله فيما إذا دار الأمر بين جزءين مختلفين، أو شرطين، أو بين جزء وشرط.
وأما إذا دار الأمر بين ترك جزء واحد في الركعة السابقة أو اللاحقة،
كالقيام أو السجود مثلا، ففي خصوص القيام وان كان مقتضى القاعدة التخيير،
إلاّ انه قد يستظهر من قوله عليه السّلام فيه«إذا قوى فليقم»[1]تعين القيام السابق على اللاحق.
و أما في غيره كالركوع أو السجود في الركعة الأولى والثانية فالحكم هو
التخيير، لأن الأمر الأولي قد سقط بالتعذر يقينا، والمجعول الثانوي مردد
بين الفاقد للجزء أو الشرط المتعذر في الركعة السابقة أو اللاحقة، والقدر
الجامع متيقن، وكل من الخصوصيّتين مشكوك فيه، والأصل البراءة عن كلا
التعينين، هذا ويترتب على ما ذكرنا فروع كثيرة.
هذا كله فيما إذا لم يكن سقوط كلا الجزءين أو الشرطين محتملا عند تعذر أحدهما.
و أما إذا احتمل ذلك، ولم يكن لدليل أحدهما إطلاق يثبت اعتباره في هذا
الحال أيضا، فالأصل البراءة عن اعتبار كليهما عند تعذر أحدهما فيأتي
بالمؤلف من باقي الأجزاء والشرائط غيرهما.
هذا كله في مرجحات باب التزاحم. الجمع العرفي وتقدم القرينة على ذي القرينة
فلنرجع إلى باب التعارض ونقول: قد عرفت ان التعارض هو تنافي