responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 348

و نقول: ما أفاده من عدم وجوب دفع كلا الأمرين وإن كان صحيحا، إلاّ ان جعل المثال من باب التزاحم ممنوع، بعد ما بيناه من ان التزاحم إنّما يكون فيما إذا كان التنافي من جهة عجز المكلف، بل هو من باب التعارض بالعرض، لأن كلا من دليلي الحكمين وان لم يكن منافيا للآخر في نفسه إلاّ انّه ضاف له، للعلم الإجمالي الخارجي بكذب أحدهما، فكل منهما بالالتزام ينفي ما أثبته الآخر، كما في معارضة دليل وجوب الظهر ودليل وجوب الجمعة في يومها.
المقام الثاني: في حكم التعارض، وان مقتضى القاعدة فيه هو التساقط أو الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا؟
لا يخفى عدم ترتب الأثر على البحث عما تقتضيه القاعدة في تعارض الخبرين، لأنه منصوص، ورد الدليل على الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا.
و انما يترتب عليه الأثر في تعارض الأمارتين غير الخبرين، كما إذا وقع التعارض بين ظاهري الكتاب بالعموم من وجه، أو بينه وبين الخبر المتواتر المقطوع الصدور كذلك، أو بين خبرين مقطوعي الصدور، أو بين الأمارات الجارية في الموضوعات، كالبينتين أو اليد إذا ثبتت لشخصين على مال واحد إلى غير ذلك.
و الظاهر ان القاعدة عند تعارض الأمارتين تقتضي التساقط. أما فيما كان دليل اعتباره منحصرا بالسيرة فواضح، لعدم ثبوت بناء من العقلاء على العمل بالأمارة إذا كانت متعارضة.
و أما فيما دل على اعتباره دليل لفظي، فلما بيناه في بحث العلم الإجمالي من ان الدليل العام إذا كان لموضوعه فردان لم يمكن شموله لهما معا، لا يعم شي‌ء منهما.
و ذلك لدوران الأمر فيه بين أمور ثلاثة. إما أن يعمهما معا، أو يعم أحدهما دون الآخر، أو لا يعمهما أصلا. والثالث هو المتعين، لأن شموله لهما معا ممتنع على الفرض، ولأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست