responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 335

على إجراء أصالة الصحة[1].
و نقول: ما ذكره الميرزا قدّس سرّه انما يتم فيما إذا حدث الخلاف بينهما بعد انقضاء مدة الإجارة، فانه حينئذ لا يترتب في فرض التساوي على صحة العقد وفسادها أي أثر عملي. وأما إذا فرضنا وقوع النزاع بينهما في الأثناء، بأن انقضى من مدة الإجارة زمان وبقي زمان فوقع الخلاف، فان الإجارة ان كانت فاسدة يكون للمؤجر ان يؤجر العين لشخص آخر، أو ينتفع بها بنفسه، أو يزيد في إجارته، وهذا بخلاف ما إذا كانت الإجارة صحيحة، فانه ليس له شي‌ء من ذلك، فيترتب على جريان أصالة الصحة فيها جميع هذه الأمور. فما أفاده الميرزا بإطلاقه غير تام.
و ما ذكره المحقق في شرح كلام العلاّمة تام، وتجري أصالة الصحة في الإجارة إذا لم تستلزم دعوى زائدة، فانها لا تثبت بها.
الجهة السادسة: تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب‌
لا إشكال في تقدم أصالة الصحة على الاستصحابات الحكمية، كاستصحاب عدم حصول الانتقال وترتب الأثر، وإلاّ لاختص جريانها بموارد نادرة. ولم يستشكل أحد فيما نعلم في تقدمها عليها.
و إنّما الكلام في تقدمها على الاستصحابات الموضوعية، كما إذا كان شي‌ء خمرا واحتمل انقلابه خلا فبيع، فان الاستصحاب يقتضي بقائه خمرا، وهو يوجب الفساد. وكذا إذا احتمل بلوغ البائع حين البيع، فان الاستصحاب يقتضي عدم بلوغه. فهل تتقدم أصالة الصحة على الاستصحاب أو يتقدم الاستصحاب الموضوعي على أصالة الصحة، أو يسقطان بالمعارضة؟وجوه مبتنية على كون أصالة الصحة أمارة، أو أصلا محرزا، أو غير محرز، وهكذا الاستصحاب. وقد أطال شيخنا الأنصاري الكلام في‌[2]المقام.


[1]فوائد الأصول: 4-669.
[2]فرائد الأصول: 2-729-730.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست