responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 331

ذمة المنوب عنه.
بقي الكلام في كيفية إحراز قصد النيابة. فهل يعتبر إحرازه بالعلم الوجداني، أو بقيام البينة؟الظاهر عدمه، لاستحالة إحراز القصد الّذي هو من الأمور النفسانيّة بذلك عادة. فهل يكتفي فيه بمجرد اخباره مطلقا، أو إذا كان عادلا، ولذا اعتبر بعضهم العدالة في النائب، أو فيما إذا كان موثقا؟الظاهر هو الأخير، وفساد الأولين.
أما اعتبار اخباره بذلك مطلقا لكون المخبر مما لا يعلم إلاّ من قبله، فمما لم يقم عليه الدليل إلاّ في موارد خاصة، ليس المقام منها. وأما اعتبار العدالة فقط، فلا شاهد عليه إلاّ في البينة ونحوها. فيبقى اعتبار الوثوق والتحرز عن الكذب وان لم يكن متحرزا عن سائر المعاصي، وهي مما دل على اعتباره في الاخبار وسيرة العقلاء، على ما تقدم تفصيله في بحث حجية الخبر، فلا بد وان يكون النائب موثقا ليكون اخباره بالفعل وقصد النيابة حجة.
الجهة الخامسة: عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
ذكرنا سابقا ان حجية المثبتات لا بد من قيام دليل عليها، من غير فرق بين الأمارات والأصول العملية، ففي كل مورد قام الدليل على ترتيب آثار اللوازم العقلية أو العادية أو الملزومات أو الملازمات ثبت ذلك، وإلاّ فلا.
و من هنا قلنا: بعدم حجية مثبتات بعض الأمارات، كالظن في القبلة، فانه حجة من باب الكاشفية، وإذا استلزم ثبوت الزوال مثلا لا يمكن ترتيب آثاره.
و عليه نقول: مثبتات أصالة الصحة ولوازمها العقلية لا تترتب عليها، سواء قلنا بأنها من الأمارات أو بنينا على كونها أصلا عمليا، لقصور دليلها عن إثبات ذلك، فان دليلها السيرة، ولم يثبت بناء العقلاء والمتدينين إلاّ على ترتيب آثار نفس الصحة، دون لوازمها العقلية والعادية. هذا مضافا إلى ان الظاهر انها من الأصول، وليس اعتبارها من جهة كاشفيتها، ولذا لا يستكشف بها الصحة

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست