responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 323

و ان لم يره شرطا، من باب كونه أفضل الأفراد، وليس حمل فعله على ذلك منافيا لحمله على الوجه الحسن، إلاّ ان السيرة لم يثبت قيامها على الحمل على الصحة في هذه الصورة، فلا يجوز للحامل الائتمام بصلاة الفاعل حينئذ.
نعم إذا فرضنا ان ما يراه الحامل شرطا لم يكن من الأركان، ولم يكن الإخلال به عن غير عمد موجبا للبطلان، كالتسبيحات الأربع، حيث ان الإخلال بها لا يوجب الإعادة، لحديث لا تعاد، ولو تبدل رأي المصلي بعد الفراغ عن الصلاة، كانت صلاته صحيحة واقعا، ولو علم المأموم بأنه تركه، فضلا عما إذا احتمل الترك فيجوز الائتمام.
لكن لا يجري هذا في السورة، لأن المأموم مكلف بالقراءة، والإمام يتحملها عنه، فإذا فرض انه لم يقرأ السورة، لأنه لا يراه واجبا، لم يسقط عن المأموم، فلا يجوز له الائتمام إلاّ بعد ركوع الإمام وسقوط القراءة.
الجهة الرابعة: جريانها في موارد الشك في الصحة التأهلية والقابلية
قد يكون العمل الواقع خارجا من عقد أو إيقاع أو غير ذلك مما أحرز صحته التأهلية، بمعنى قابلية الفاعل لصدور الفعل عنه، وقابلية المورد لوقوعه عليه شرعا وعقلا، ويشك في صحته الفعلية من بقية الجهات، كاحتمال فقدانه لشرط ونحوه مما اعتبر فيه. وهذا هو القدر المتيقن من مورد جريان أصالة الصحة.
و قد يكون الشك فيه من جهة الشك في قابلية الفاعل لصدور الفعل عنه، أو المورد لوقوعه عليه. وهذا هو مورد الخلاف بين العلامة والمحقق الثاني وبين شيخنا الأنصاري.
ثم القابلية المشكوكة قد تكون مما اعتبرها العقلاء في الفاعل، كما إذا شككنا في صحة البيع الصادر من أحد لاحتمال ان لا يكون مميزا، فان عقد الصبي غير المميز ليس صحيحا عند العقلاء، أو في المورد، كما إذا شككنا في صحة بيع لاحتمال‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست