responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 321

كقوله عليه السّلام«لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق»إذ كما ان اليد لو لم تكن كاشفة عن الملك، واحتاج إثبات مالكية كل من يبيع شيئا إلى قيام البينة على ذلك، اختلت الأسواق، كذلك إذا لم تجر أصالة الصحة في فعل الغير، وكلما شك في ترتب الأثر على المعاملة الصادرة من الغير جرى استصحاب عدم ترتب الأثر المرغوب منها، اختل النظام، ولزم جواز تزويج زوجات الناس، وعدم جواز شراء أموال الناس واستئجارها منهم، وهو واضح الفساد.
و هذا الوجه وإن كان تاما في الجملة إلاّ أنه غير جار في جميع الموارد، مثلا عدم جريان أصالة الصحة في غسل الثوب لا يلزم منه هرج ولا مرج.
الوجه الرابع: وهو العمدة، وهو قيام سيرة العقلاء إلى زمان الأئمة عليهم السّلام على إجراء أصالة الصحة في فعل الغير. كما ان سيرة المتدينين أيضا قائمة على ذلك في المعاملات والعبادات، ولم يرد عنها ردع من الأئمة عليهم السّلام، فتكون ممضاة، فتكون أصالة الصحة معتبرة مطلقا.
الجهة الثالثة: هل الصحة المترتبة على أصالة الصحة في فعل الغير هي الصحة عند الفاعل، أو الصحة الواقعية؟
الظاهر هو الثاني، لعدم ترتب الأثر على صحة العمل بنظر الفاعل ما لم يكن صحيحا بنظر الحامل. والسيرة جارية على ترتيب الحامل آثار الصحة على فعل الغير، فإذا فرضنا ان الفاعل يرى جواز تغسيل الميت ارتماسا، فإجراء أصالة الصحة في تغسيله لا يوجب سقوطه عن الحامل.
ثم موارد حمل فعل الغير على الصحة على صور: الأولى: أن يكون الحامل عالما بجهل الفاعل بالمسألة حكما أو موضوعا.
الثانية: أن يكون جاهلا بذلك.
الثالثة: أن يكون عالما بعلمه بالمسألة.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست