responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 303

ملغى أولا؟ذكر في الحدائق انه لا بد فيه من الاعتناء بالشك نصا وفتوى.
و الظاهر ان نظره إلى رواية عمرو الحلبي وغيرها مما ورد في الاعتناء بالشك في الركوع في حال القيام.
و لكن الصحيح ان الشك فيه ملغى، لصدق التجاوز فيه، إذ المفروض ان القيام الّذي هو فيه قيام بعد الهوي، ومن الظاهر ان الركوع مقيد بالسبق عليه، فيصدق عنوان التجاوز فيه، ويكون موردا لتلك القاعدة. هذا مضافا إلى ان رواية فضيل بن يسار مصرحة بإلغاء الشك في الفرض، فانه ذكر فيها ان الرّجل يستتم قيامه فيشك في انه ركع أو لم يركع، فحكم عليه السّلام بأنه يركع، فيكفي النص الخاصّ على إلغاء الشك في المقام مع ما عرفت من شمول الإطلاقات له أيضا.
و أما ما ورد في النصوص والفتاوى من الاعتناء بالشك في الركوع في حال القيام فهو فيما إذا كان المصلي قائما وشك في انه ركع أم لا، ولم يعلم بكون قيامه قيام بعد الهوي إلى الركوع أو قبله وهو القيام المتصل بالقراءة. وفي الظاهر عدم تحقق عنوان التجاوز فيه، فيكون الشك شكا في المحل، لا بد من الاعتناء به. وهذا بخلاف ما إذا علم بأن القيام الّذي هو فيه قيام بعد الهوي إلى الركوع، فانه محقق لعنوان التجاوز، فيكون موردا لقاعدته.
الجهة الخامسة: الأخبار الواردة في المقام هل هي مختصة بما إذا كانت الغفلة محتملة، أو تعم ما إذا كانت الغفلة متيقنة؟
و بعبارة أخرى: القاعدة مختصة بما إذا احتمل الفاعل كونه اذكر حين الامتثال، أو تعم ما إذا كان عالما بكونه غافلا حين العمل وكانت الصحة لمجرد احتمال المصادفة الواقعية؟كما إذا كان المتوضئ بيده محبس، وعلم بعد الوضوء بأنه لم يحركه حين غسل اليد لغفلته عن ذلك، ولكن احتمل وصول الماء تحته‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست