responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 30

و قد ظهر بما بيناه صحة التمسك بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب، بل هي أظهر من سابقتها، لصراحتها في التعليل.
الثالثة: مضمرة ثالثة لزرارة
عن أحدهما«قال: قلت له: من لم يدر هو في أربع أو في ثنتين، قال: يركع ركعتين، وأربع سجدات، وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد، ولا شي‌ء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، ولا شي‌ء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك. ولا يدخل الشك في اليقين. ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين، فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات»[1].
و الحديث تعرض أولا: لمسألة الشك بين الاثنتين والأربع بعد إحراز الأوليين، فحكم عليه السّلام بالإتيان بركعتين، والظاهر كونهما منفصلتين، بقرينة فاتحة الكتاب، كما نسب ذلك إلى العامة.
و ثانيا: لمسألة الشك بين الثلاث والأربع، وحكم فيها بإتيان الرابعة.
و تقريب الاستدلال به على الاستصحاب ان المصلي في مفروض السؤال كان متيقنا بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، فشك فيه، فأمره عليه السّلام بالبناء على اليقين، وعدم نقضه بالشك.
و أورد عليه بوجهين: أحدهما: ان الضمير في قوله عليه السّلام«لا ينقض»الوارد بصيغة المعلوم يرجع إلى المصلي، فلا يستفاد منه إلاّ حجية الاستصحاب في خصوص الشك في عدد الركعات، بل في خصوص الشك بين الثلاث والأربع، وليس ذلك تعليلا كما في المضمرتين السابقتين. ولا مشتملا على كلمة(لا ينبغي)ليستفاد منه كبرى كلية، فيختص بمورده.


[1]الكافي: 3-352.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست