responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 284

و هو ساجد إلى غيره من اجزاء الصلاة، فلا يتحقق للجواب إطلاق. وكذلك العموم، فان دلالته عليه مبني على جريان مقدمات الإطلاق في المدخول، وإثبات ان المراد به الطبيعة المحضة، وقد عرفت عدم تماميته، لوجود القدر المتيقن في البين.
و نقول: الحق عدم تمامية شي‌ء منهما. أما الإطلاق فهو متوقف على عدم البيان. واما وجود المتيقن فغير مانع عن جريان المقدمات، ولذا لم يتوقف أحد من الفقهاء من التمسك بالمطلقات مع وجود القدر المتيقن لها، منها: رواية ابن أبي بكير، فانّ مورد السؤال فيها الصلاة في وبر السنور والسنك والسنجاب، وهي المتيقن من إطلاق جواب الإمام عليه السّلام ومنعه عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه‌[1]، ولم يتوقف أحد من الفقهاء في التمسك بإطلاقه إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة.
هذا ومع التنزل فلا ينبغي الشك في التمسك بعموم الموثقة، ولو سلمنا كون القدر المتيقن مانعا عن التمسك بالإطلاق، وذلك لما بيناه في بحث العام والخاصّ من ان شمول العام يكون بالوضع من غير حاجة إلى مقدمات الحكمة في المدخول، ومن هنا قدمناه على المطلق عند المعارضة. نعم على مسلك الآخوند يكون حالها حال الصحيحة من هذه الجهة.

ثم هل يعتبر في قاعدة الفراغ أو التجاوز الدخول في الغير أو لا يعتبر ذلك؟
أما قاعدة التجاوز، فالظاهر فيها اعتبار الدخول في الغير، فانه صرح بذلك في الصحيحة والموثقة. ولو لم يكن مذكورا فيهما لقلنا باعتباره فيها أيضا، لما عرفت من ان استناد التجاوز إلى ما يشك في وجوده لا بد وأن يكون مسامحيا باعتبار تجاوز محله، إذ يستحيل صدق التجاوز عن الشي‌ء الّذي لم يحرز وجوده بعد حقيقة، فلا بد وان يكون بلحاظ تجاوز محله، ومن الظاهر عدم تحقق التجاوز


[1]وسائل الشيعة: 3-باب 2 من أبواب لباس المصلي، ح 1.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست