responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 272

الفراغ عامة تجري في جميع أبواب العبادات من الصلاة والطهارات والحج، بل في المعاملات بالمعنى الأخص من العقود والإيقاعات، بل في المعاملات بالمعنى الأعم كالتطهير ونحوه، كما هو الحال في أصالة الصحة في فعل الغير. كما لم يستشكل ظاهرا أحد في عدم جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث، اما تخصيصا أو تخصصا.
و انما الكلام في انّ قاعدة التجاوز عامة تعم جميع أبواب الفقه، وقد خرج عن عمومها باب الوضوء بالنص الصريح الدال على الاعتناء بالشك في الأثناء، وألحق به الغسل والتيمم بالإجماع أو للمناط. أو انها مختصة بباب الصلاة، وخروج الطهارات الثلاث يكون بالتخصص لا بالتخصيص؟ظاهر كلام الشيخ هو الأول.
و لكن الميرزا أصرّ على اختصاصها بباب الصلاة دون غيرها[1]، فلا حاجة في إثبات عدم جريانها في الوضوء بالتمسك بالنص، ولا في إلحاق الغسل والتيمم به إلى الإجماع والعلم بالملاك.
و تحقيق الكلام في ذلك مبني على بيان ان قاعدة التجاوز والفراغ قاعدتان، أو أنهما قاعدة واحدة، يعبر عنها تارة بقاعدة الفراغ، وأخرى بقاعدة التجاوز.
الجهة الثالثة: في أنهما قاعدتان أو قاعدة واحدة.
قد يقال: بأنهما قاعدتان. ويستدل على ذلك بوجوه: الوجه الأول: ان المجعول في كل منهما مغاير للمجعول في الآخر، فان التعبد في مورد قاعدة التجاوز انما هو بأصل وجود المشكوك بنحو مفاد كان التامة، وفي مورد قاعدة الفراغ يكون الوجود مفروغا عنه، والتعبد بصحته بنحو مفاد كان الناقصة، أي بالملزوم دون اللازم فلا يمكن الجمع بينهما بدليل واحد.


[1]أجود التقريرات: 2-468.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست