responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 260

و كذلك العكس، وإلى الآن لم نفهم الوجه في ذلك مع ان الملازمة ثابتة في كلا المقامين، أي مورد الملازمة كالمثال وما نحن فيه، غاية الأمر الملازمة فيما نحن فيه تكون بالعرض، وفي المثال بالذات.
فالإنصاف أنه ليس لجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي مانع إثباتي، ولا ثبوتي ما لم يستلزم المخالفة العملية.
نعم إذا علم من الخارج ثبوت الملازمة بين الموردين حتى من حيث الحكم الظاهري، لا مجال لجريان الأصلين، كما في الماء المتمم كرا إذا فرضنا عدم استفادة نجاسته مع دليل تنجس الماء القليل ولا عاصميته من دليل عدم تحمل الكر خبثا، ووصلت النوبة إلى الأصل، لا يمكن استصحاب نجاسة المتمم-بالفتح-و طهارة المتمم، فيحكم بنجاسة الطرف الأسفل وطهارة الطرف الأعلى مثلا، للإجماع على ان الماء الواحد لا يكون محكوما بحكمين مختلفين حتى ظاهرا.
تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ وأصالة الصحة:
بقي الكلام في معارضة الاستصحاب مع قاعدة الفراغ وأصالة الصحة. فان بناء العقلاء جار على البناء على الصحة فيما إذا شك بعد الفراغ عن العمل الصادر عن الملتفت في صحته وفساده. وإذا كان جاريا في فعل الغير عبر عنه بأصالة الصحة. وإن كان في فعل نفس الإنسان عبر عنه بقاعدة التجاوز أو الفراغ.
و يقع الكلام في وجه تقدمها على الاستصحاب، وهو أنه بناء على ما هو الظاهر من كون قاعدة الفراغ من الأمارات الناظرة إلى الواقع، الكاشفة عن تمامية العمل المأتي به واقعا، فان الإخلال العمدي بشي‌ء مما اعتبر به خلف، إذ الشخص الملتفت إذا شرع في عمل مركب بانيا على إتمامه لا يخل بشي‌ء من اجزائه وشرائطه متعمدا. والإخلال السهوي الناشئ عن الغفلة والاشتباه مدفوع بأصالة عدم‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست