responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 251

بقول مطلق، الّذي كان موضوعا للاستصحاب، فالحكومة ثابتة على كلا المسلكين، وتمام الكلام في الحكومة موكول إلى محله من بحث التعادل والتراجيح. والحاصل: الكلام في تعارض الاستصحاب مع الأدلة يقع في جهات: الأولى: في تعارضه مع الأمارات. وقد عرفت تقدمها عليه للحكومة، لا للورود ولا بالتخصص، وذلك لارتفاع موضوع الاستصحاب بقيام الأمارة تعبدا. وهذا من غير فرق بين موافقتهما في المؤدى، ومخالفتهما. وما في الكفاية من توهم اختصاص الحكومة بصورة المخالفة ناش من تعبير الشيخ في الرسائل، وهو فاسد، لأن ملاك الحكومة وهو ارتفاع موضوع الاستصحاب تعبدا ثابت في كلا الفرضين.

الثانية: في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية من البراءة والاحتياط والتخيير.
و لا إشكال في تقدمه عليها. أما تقدمه على الأصول العملية العقلية، فهو بالورود، فانه بمجرد جريان الاستصحاب ينتفي موضوع البراءة العقلية، وهو عدم البيان، وموضوع الاحتياط العقلي كما في أطراف العلم الإجمالي، وموضوع التخيير العقلي وهو التحير كما في دوران الأمر بين المحذورين، فإذا جرى الاستصحاب في بعض الأطراف انتفى ذلك كما تقدم تفصيله.
و أما تقدمه على الأصول الشرعية من حديث الرفع، والاحتياط الشرعي لو قلنا به في مورد، أو التخيير كذلك، فهو بالحكومة بعين البيان المتقدم في تقدم الأمارات على الاستصحاب، فانّ الاستصحاب أيضا أمارة غايته في طول سائر الأمارة، وحيث لا أمارة، وليست الأمارات في عرض واحد كما تقدم، فبعين البيان المزبور يتقدم الاستصحاب على الأصول الشرعية.
الثالثة: في تعارض الاستصحابين،
و تعارضه مع بعض القواعد الاخر.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست