تعارض الاستصحاب مع الأدلة
قد عرفت فيما سبق من التنبيهات ان اليقين في ما دل على المنع عن نقض اليقين
بالشك يعم اليقين التعبدي، كالأمارات المعتبرة شرعا، فيجري الاستصحاب فيما
إذا قامت على حدوث شيء ثم شك في بقائه، ولو لم يحصل منها اليقين بالحدوث
وجدانا.
تعارض الاستصحاب مع الأمارة و الكلام في المقام في بيان المراد من اليقين المذكور في ذيل تلك الأخبار، أعني قوله عليه السّلام«و انّما تنقضه بيقين آخر»[1]فهل
يعم قيام الأمارة على الانتقاض، فيرفع بها اليد عن الاستصحاب، وتتقدم
عليه، أم لا؟أصل الحكم، أي تقدم الأمارة على الاستصحاب، مما لا ريب فيه.
و انما الإشكال في وجه تقدمها عليه، وأنه بالتخصيص، أو الحكومة، أو الورود، أو التخصيص؟وجوه.
أمّا التخصيص فتقريبه: ان النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل حجية كل من
الأمارات وان كانت عموما من وجه، لأن دليل الاستصحاب يعم ما إذا كان بخلافه
أمارة أو لم يكن، كما ان دليل اعتبار الأمارة مطلقة من حيث قيام الاستصحاب
على خلافه وعدمه. إلاّ أن هذه النسبة ثابتة بين دليل حجية الأمارات ودليل
الأصل العملي مطلقا، وتقديمه عليها يستلزم عدم بقاء مورد لها
[1]وسائل الشيعة: 1-باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 1.