responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 23

و ثانيا: ان العام ظاهر في العموم الأفرادي وان كان النفي واردا عليه، كما في قولك: لا تكرم العلماء، فانه ظاهر الاستغراق، أي عموم السلب، فكيف بما إذا كان العموم مستفادا من السلب، لوقوع النكرة في سياقه كما في المقام.
و ثالثا: في الصحيحة قرينة على عموم السلب، فان النهي لو كان لسلب العموم لما استفاد منه السائل شيئا، لاحتمال كون مورد عدم انتقاض اليقين بالشك غير مورد سؤاله، إذ لم يبين الإمام عليه السّلام إلاّ ان كل يقين لا ينقض بالشك، ولعل مورد السؤال كان مما ينقض فيه اليقين بالشك، ومورد عدم الانتقاض غيره.
الثانية: مضمرة أخرى لزرارة
[1]. وهي مشتملة على فروع، فانه سأل الإمام عليه السّلام أولا عن حكم الصلاة في الثوب المتنجس نسيانا فقال عليه السّلام«تعيد الصلاة وتغسله-أي الثوب-».
ثم سأل بنجاسة الثوب فأجاب عليه السّلام بما يظهر منه عدم الفرق بينه وبين العلم التفصيليّ.
ثم بعد فقرتين بيّن له الإمام عليه السّلام كيفية الغسل في مورد العلم الإجمالي بقوله عليه السّلام«تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها».
ثم سأل عن الفحص في الشبهة الموضوعية فأجاب عليه السّلام بعدم وجوب النّظر فضلا عن الفحص، فانه عبارة عن التحسس المحتاج إلى مئونة، بخلاف النّظر.
ثم سأل عن الصلاة في النجس جهلا بقوله«فان ظننت أنه قد أصابه، ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله، ولا تعيد الصلاة»فكأنه استغرب ذلك، أي عدم وجوب الإعادة، مع حكمه عليه السّلام بلزومها في فرض النسيان فقال: «قلت: لم ذلك»فأزال الإمام عليه السّلام استعجابه بقوله«لأنك‌


[1]تهذيب الأحكام: 1-421.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست