responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 222

و بالجملة الظن غير المعتبر جزما وان لم يكن حجة، ولا يعول عليه، إلاّ انه مع وجوده لا مجال للاستصحاب، لانتفاء موضوعه به وهو الشك. وأما الظن المشكوك الاعتبار فليس رفع اليد في مورده عن اليقين السابق من نقض اليقين بالشك، لأنه انما يصدق فيما إذا تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، وليس المقام كذلك، فان ما تعلق اليقين بحدوثه قد تعلق الظن بخلافه لا الشك، وانّما الشك تعلق بأمر آخر وهو حجية ذاك الظن، فكيف يكون من موارد نقض اليقين بالشك.
فالصحيح: ان التعميم يكون لما ذكرناه من إطلاق الأدلة والقرينتين المزبورتين.
التنبيه الخامس عشر: اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة من حيث الموضوع والمحمول. واتحادها يستلزم اتحاد النسبة أيضا، بحيث لم يكن بينهما فرق إلاّ من ناحية تعلق اليقين والشك. فإذا اختلفتا من ناحية الموضوع أو المحمول، كما إذا تيقن بعدالة زيد وشك في عدالة والده، أو تيقن بعلم زيد وشك في عدالته، لم تكن موردا لنقض اليقين بالشك، كما لا يكون ترتيب آثار تحقق المشكوك مضيا على اليقين السابق، وجريا عمليا على طبقه.
ثم ان تعبيرهم ببقاء الموضوع غير خال عن المسامحة، ولعلهم عبروا ببقاء الموضوع، مع ان المعتبر اتحاد القضيتين من جميع الجهات كما عرفت، من جهة أهمية الموضوع في القضية، أو لأنهم أرادوا به بقاء الموضوع بوصف الموضوعية المستلزم لبقاء المحمول أيضا، أو انهم أرادوا به تحقيق موضوع الاستصحاب، أعني صدق عنوان نقض اليقين بالشك المتقوم باتحاد القضيتين.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست