responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 219

واردا على الحكم، لا ينطبق على كلام الشيخ لا في الرسائل ولا في سائر كتبه، فان ظاهره ما فهمه المعروف من التفصيل بين العام المجموعي والاستغراقي، وقد عرفت عدم الفرق بينهما، وعلى هذا لا مجال عن البحث بصورة الشك وإطالة الكلام فيه أصلا.
فتلخص: مما ذكر أنه عند الشك في التخصيص الزائد يرجع إلى العموم، سواء كان العام مجموعيا أو استغراقيا، من غير فرق بين الأفراد الطولية والأفراد العرضية.
و أما الآية أعني قوله تعالى‌ { (أوْفُوا بِالْعُقُودِ) } [1]فيقع الكلام فيها من جهتين: الأولى: ان مفاده حكم واحد مستمر، فعمومه مجموعي لا استغراقي، بمعنى أن يكون في كل آن لزوم مستقل، وذلك لأن الوفاء بمعنى الإنهاء والإتمام والابطال، ولا معنى للإتمام في كل آن، بل هو عبارة عن عدم رفع اليد عن الشي‌ء إلى الأبد، فلا يتصور فيه الاستغراق.
الثانية: ان المستفاد منه ليس الحكم التكليفي، للقطع بأن فسخ العقد وعدم إنهائه ليس من المحرمات الشرعية، بل هو إرشاد إلى اللزوم وعدم نفوذ النسخ.
فالآية بمدلولها المطابقي تدل على اللزوم، ومهما شك في لزوم عقد بعد ثبوت الجواز له في زمان يتمسك بعمومها، ويثبت اللزوم، كما ذكره المحقق قدّس سرّه.
التنبيه الرابع عشر: في بيان المراد من اليقين والشك.
أما المراد باليقين فقد تقدم تفصيله، وقلنا أنه يعم اليقين الوجداني واليقين التعبدي، اما بالورود أو الحكومة على تفصيل مرّ، فإذا أخبرت البينة مثلا


[1]المائدة: 1.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست