responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 146

التنجيزي بعده، لأنه مغيا بعدم حصوله. ولا يكون مثبتا أيضا، لأن نفس الحكم التعليقي المستصحب يكون حكما تنجيزيا فعليا بعد تحقق المعلق عليه، لا انه أمر آخر لازم له ليكون إثباته باستصحاب الحكم التعليقي من الأصل المثبت.
و لكن كلا الإشكالين جار في الاستصحاب التعليقي في الموضوعات، ولا يمكن الجواب عن شي‌ء منهما. أما المعارضة فهي ثابتة، لجريان استصحاب عدم انغسال الثوب بعد وقوعه في ذاك المحل في المثال الثاني، وعدم اتصاف الصلاة بعد الإتيان بها بتلك الصفة في المثال الأول، فيعارض بهما الاستصحاب التعليقي.
و ليس الأمر التكويني قابلا لأن يكون مغيا لأن لا يجري فيه الاستصحاب بعد حصول الغاية، كما هو ظاهر.
و أما كونه مثبتا، فلأنه يعتبر في الاستصحاب ان يكون المستصحب بنفسه أثرا شرعيا أو مما يترتب عليه ذلك، وفي المقام نفس المستصحب ليس أثرا شرعيا، كما لا يترتب عليه أثرا أيضا، فان الأثر كالطهارة انما يترتب على الموجود الحقيقي كالغسل الخارجي، لا على الأمر الفرضي كالغسل التقديري، فانه لا يوجب الطهارة، وإثباته باستصحاب الأمر الفرضي بعد تحقق التقدير من الأصل المثبت.
و لهذين الوجهين لا يجري الاستصحاب التعليقي في الموضوعات، فهو فرض في فرض.
التنبيه السابع: في جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة وعدمه.
و قد ذكر في وجه المنع عن ذلك وجوه، بعضها مشترك في المانعية بين استصحاب حكم الشريعة السابقة واستصحاب عدم النسخ عند احتمال نسخ حكم من هذه الشريعة المقدسة.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست