responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 92

الإجمالي، ولا يشمله ذيل هذه الأخبار، فالإطلاق في صدرها بلا معارض.
و ثانيا: أن الشيخ قدّس سرّه لا يلتزم بهذا، إذ لازمه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ولو لم يكن منجزا بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء أو بغير ذلك، فإذا علم المقلد إجمالا بموت أحد شخصين مردد بين مقلده وشخص آخر أجنبي عنه فان لازم ذلك أن لا يتمكن من إجراء الاستصحاب في حياة مقلده.
و ثالثا: ان ما أفاده من أن كلمة«بعينه»لا تدل على اعتبار التمييز بل تكون للتأكيد وان كان متينا في الجملة، ولكنه لا يتم في جميع الروايات الثلاثة التي ذكرت فيها هذه الكلمة، فان في رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام: (كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)[1]و من الواضح أن معرفة الحرام من الشي‌ء بعينه فرع تمييزه عن غيره، وهكذا معرفة النجس من الشي‌ء، وهذا بخلاف معرفة أن الشي‌ء نجس بعينه الّذي مثل به الشيخ قدّس سرّه، وكم فرق بين التعبيرين بحسب الظهور العرفي، فذيل هذه الرواية غير شامل لأطراف العلم الإجمالي، فلا مانع من التمسك بإطلاق صدرها وان قلنا بإجمال غيرها من الروايات، وسيأتي تفصيل الكلام إن شاء اللّه في خاتمة الاستصحاب.
فالصحيح: أن المانع عن إجراء الأصول في المقام ثبوتي لا إثباتي.
المقام الثاني: في كفاية الامتثال الإجمالي.
لا شبهة في حكم العقل والشرع بحسن الاحتياط وان استلزم ذلك التكرار فيما إذا لم يتمكن المكلف من الامتثال التفصيليّ. لأنه غاية ما يمكنه العبد المطيع في الانقياد لمولاه. واما مع التمكن من الامتثال التفصيليّ، فيقع الكلام تارة: في الواجبات التوصلية ويلحقها الوضعيات من الطهارة والعقود والإيقاعات، وأخرى: في العبادات.


[1]وسائل الشيعة: 12-باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست