الأمر السادس: منجزية العلم الإجمالي
و الكلام فيه يقع في مقامين: أحدهما: في تنجيز العلم المشوب بالجهل
والإجمال، وانه كالعلم التفصيليّ في ذلك أم لا؟ ثانيهما: في كفاية الامتثال
الإجمالي بعد ثبوت التكليف وإمكان امتثاله تفصيلا.
المقام الأول: في منجزية العلم المشوب بالجهل والإجمال
أما المقام الأول: فالبحث فيه يكون من جهتين: الأولى: في وجوب الموافقة القطعية، بمعنى
عدم إمكان الرجوع في شيء من أطرافه إلى الأصول العملية، فلا يجوز ارتكاب
بعض أطرافه أيضا وان كان ثبوت التكليف فيه مشكوكا. والكلام من هذه الجهة
يناسب مبحث البراءة، فالأنسب ما صنعه الشيخ من إدراجها في مبحث الشك
والتعرض لها هناك. الثانية: في حرمة مخالفته القطعية بارتكاب جميع أطرافه ولو تدريجا، وعدم جريان الأصول في مجموع الأطراف. و هذه الجهة هي التي يناسب البحث عنها مبحث القطع فنتعرض لها في المقام تبعا للشيخ قدّس سرّه، والكلام فيها يقع في مباحث ثلاثة: الأول:
في أن العقل هل يفرق بين العلم التفصيليّ والإجمالي في كونه منجزا للتكليف
أو يراه بيانا بحيث لا يجري معه قبح العقاب بلا بيان؟