responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 79

على المنع عن مقدمات القطع، وتفصيلا: نتعرض لبيان كل فرع من هذه الفروع مستقلا: الفرع الأول: ما ورد فيما إذا أودع شخصان أحدهما درهما والآخر درهمين عند شخص واحد، فسرق من المجموع درهم واحد، انه يعطي لصاحب الدرهمين درهم واحد والدرهم الآخر ينصف بينهما. وفي هذا الفرض لو انتقل النصفان إلى شخص ثالث بهبة أو نحوهما واشترى بمجموعهما جارية يعلم تفصيلا بعدم دخولها في ملكه، لأن بعض ثمنها ملك الغير قطعا، فلا يجوز له وطئها ولا النّظر إليها، ولم يلتزموا به.
و ربما يقال: في دفع الإشكال عن هذا الفرع ان الامتزاج موجب للشركة، فهو أحد المملكات، وكما تحصل الشركة فيما لو امتزج منّ من الحنطة لشخص مع منين منها لشخص آخر بحيث لم يمكن إفرازها عرفا، ففي المقام كذلك، فان نفس امتزاج الدراهم عند الودعي محصل للشركة بين المالكين في كل جزء جزء من الدراهم، فما سرق يكون من مالهما.
و فيه: مضافا إلى أن المقام أجنبي عن باب الامتزاج كما لا يخفى، إن لازم حصول الشركة في مفروض المسألة هو إعطاء ثلث الدرهمين إلى صاحب الدرهم الواحد وإعطاء درهم وثلث إلى مالك الدرهمين، والمفروض خلاف ذلك.
فالحق أن يقال: ان الحكم بتنصيف الدرهم الواحد بينهما، أما أن يكون من باب الصلح القهري، بمعنى ان المورد حيث يكون بحسب نوعه موردا للترافع فالشارع حسما لمادة النزاع أمر بتنصيف الدرهم تعبدا، فبالتعبد الشرعي يدخل كل من النصفين في ملك واحد منهما ولاية، وعلى هذا فلا إشكال، لأن كلاّ منهما يملك النصف من الدرهم الواحد واقعا بحكم الشارع.
و أما أن يكون من باب قاعدة العدل والإنصاف، وهي من القواعد العقلائية

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست