responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 521

و تحقيق الحال فيه يتوقف على النّظر في الروايات التي استدل بها على الحرمة، وهي على طوائف.
الأولى: أدلة نفي الضرر المتقدمة، بناء على إرادة النهي من النفي. ويرد على الاستدلال بها.
أولا: ما عرفت من انها ناظرة إلى نفي الأحكام الضررية وأجنبية عن حرمة الإضرار.
و ثانيا: انها على تقدير التنزل لا دلالة فيها إلاّ على حرمة الإضرار بالغير، كما هو ظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لسمرة«انك رجل مضار»و اما حرمة الإضرار بالنفس فلا يستفاد منها أصلا. على أن الإضرار بالنفس لا يقع في الخارج غالبا إلاّ بداعي عقلائي، فتحريمه والحال هذه مناف للامتنان، وقد عرفت ان حديث نفي الضرر لا يشمل ما كان مخالفا له. بل يمكن أن يقال ان الضرر المترتب عليه منفعة عقلائية لا يكون مصداقا للضرر عرفا، فعدم حرمته لانتفاء موضوعها، مع قطع النّظر عن ورود الأدلة في مقام الامتنان.
الثانية: ما رواه الكليني في الكافي بالإسناد إلى طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام «الجار كالنفس غير مضار ولا آثم»[1].
و لا دلالة فيها على الحرمة الشرعية. بل المستفاد منها ان الجار بمنزلة النّفس، فكما ان الإنسان بطبعه لا يقدم على ضرر نفسه، ولا يظهر عيوبه، فليكن هكذا حاله مع جاره.
الثالثة: ما رواه الكليني بالإسناد إلى محمد ابن عبد اللّه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وبالإسناد إلى مفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام والحديث طويل،


[1]الكافي: 5-كتاب الجهاد، باب إعطاء الأمان، ح 5.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست