responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 516

السهو خاصة بغير الإمام إذا حفظ عليه المأمور. وهذا القسم من الحكومة كثير في الروايات. وأخرى: بالتصرف في عقد الحمل، كما في المقام، وفي دليل نفي الحرج، فانهما ناظران إلى أدلة الأحكام، وان كل حكم مجعول في الشريعة قبل ورودهما أو مجعول بعدهما مختص بغير موارد الضرر أو الحرج، فالحكم الحرجي أو الضرري غير مجعول في الشريعة المقدسة، ولا يجعل أبدا.
و بذلك ظهر ان الميزان في الحكومة كون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ومتأخرا عنه رتبة، سواء في ذلك تأخره عنه زمانا وعدمه. ولا وجه لما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه من اعتبار التأخر زمانا في الدليل الحاكم‌[1]كما هو ظاهر.
و اما الأمر الثاني: فبيانه أن الدليل الحاكم إذا كان ناظرا إلى عقد الوضع في الدليل المحكوم فالوجه في تقدمه عليه ظاهر، فان كل دليل مثبت للحكم على تقدير وجود موضوعه لا يكون ناظرا إلى تحقق موضوعه خارجا، فإذا فرض دليل كان مدلوله نفي موضوع الآخر لم يكن بينهما تناف وتعارض أبدا، مثلا لا يكون دليل حرمة الرّبا ناظرا إلى مورد تحقق الرّبا، بل غاية مدلوله إثبات الحرمة له على فرض تحققه، فإذا ورد انه لا ربا بين الوالد والولد فهو ينفي ما لا يثبته الدليل الأول، فيتقدم عليه لا محالة.
و ان شئت قلت: ان الحكم في الدليل الأول مجعول على نحو القضية الشرطية من دون تعرض لتحقق الشرط وعدمه، والثابت بالدليل الثاني انتفاء الشرط، فهو انتفاء الحكم بانتفاء شرطه، فلا تنافي بينهما، بل مقتضى الجمع بينهما هو اختصاص الدليل الأول بغير موارد الدليل الثاني.
و اما إذا كان الدليل الحاكم ناظرا إلى عقد الحمل من المحكوم، فالوجه في‌


[1]منية الطالب: 2-214.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست